جواز تنازل المحرمات مع الضرورة
كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة
و الرياض من الحرمة واضح الضعف و من الغريب ما في الاول ، فانه بعد أن ذكر الموثق الاول قال : " و إذا حرم بمجرد كونه ممن يشربه على النصف فمع استحلاله أولى ، و إذا حرم مع إيمانه و إخباره فبدونهما أولى " ضرورة بناء الاولوية المزبورة على ثبوت الحكم في الاصل ، و هو معلوم العدم ، بل أولى من ذلك القول باشعاره بإرادة الكراهة من النهي في غيره أيضا بعد معلومية إرادتها من النهي فيه ، و الله العالم { و } كذا { يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة } كما يستعمله الاكراد بلا خلاف أجده فيه ، لخبر مسعدة بن صدقة ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عن الاستشفاء بالحميات ، و هي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي يوجد فيها رائحة الكبريت ، فانها تخرج من فوح جهنم " القاصر عن معارضة الاصول و العمومات المتضمنة للجواز ، خصوصا بعد مرسل محمد بن سنان ( 2 ) " كان أبي يكره أن يتداوى بماء الكبريت " و لذا حمل على الكراهة ، نعم قد يستفاد من تعليله كراهية مطلق استعماله ، و الله العالم { و } كيف كان ف { من اللواحق النظر في حال الاضطرار و } ذلك لان { كل ما قلنا بالمنع من تناوله فالبحث } كان { فيه مع الاختيار و } أما { مع الضرورة } فلا خلاف في أنه { يسوغ التناول ل } ما عدا الخمر منه ، قيل : أو الطين ، بل الاجماع بقسميه عليه1 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الماء المضاف - الحديث 3 من كتاب الطهارة ..2 - ا الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الاشربة المباحة - الحديث 2