ما يؤكل من الحيوانات الوحشية - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يؤكل من الحيوانات الوحشية

كراهة ذبح مارباه من النعم بيده

السبع هو الحيوان المفترس بطبعه أو للاكل كما عن القاموس ، أو الذي له ناب أو أظفار يعدو بها على الحيوان و يفترسه ، أو الذي يأكل اللحم و على كل حال هو منه ، فيشمله ما دل على حرمتها من إجماع محكي معتضد بنفي الخلاف أو محصل و نص ( 1 ) خلافا لمالك أيضا و بعض الشافعية ، و عن آخر منهم الفرق بين الوحشية و الانسية ، فأحل الاول دون الثاني قياسا على حمار الوحشي ، و الله العالم { و يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم } كما تقدم في الذباحة ( 2 ) التي هي محل هذه المسألة لا المقام ، ضرورة كون الكراهة الفعل لا الاكل بل في خبر محمد بن الفضل ( 3 )

عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " لا تربين شيئا ثم تذبحه " و هو شامل للنعم و غيره أللهم إلا أن يقال : المراد بذلك الكناية عن الاكل أيضا ، و الله العالم { و } على كل حال فلا خلاف بيننا بل و بين المسلمين في أنه { يؤكل من الوحشية البقر و الكباش الجبلية } التي هي على ما قيل الضأن و المعز الجبليان { و الحمر و الغز لان و اليحامير } بل الاجماع بقسميه عليه هنا ، مضافا إلى النص ( 4 ) في الظبي و حمار الوحش و اليحمور و الايل الذي هو على ما قيل بقر الجبل أو ذكر الاوعال ، و السيرة المستمرة بل الضرورة ، نعم ظاهر المتن و القواعد و التحرير و غيرها حصر المحلل من الوحش فيها ، بل هو صريح محكي الغنية إلا أنه زاد الاوعال سادسا


1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاطعمة المحرمة ..

2 - راجع ص 138 .

3 - الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 من كتاب الصيد و الذباحة .

4 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الاطعمة المباحة و الباب - 17 - من أبواب الصيد - الحديث 2 و 4 من كتاب الصيد و الذباحة




/ 510