ذكاة الجنين ذكاة أمه
جواز صيد المجنون للسمك
عدم اعتبار أيضا بخبر الصبي ، فحينئذ يحرم أكل ما في يده من الجراد و السمك و إن أخبر بصيده له على الوجه الشرعي ، لعدم الدليل على قبول خبره ، إلا أن يدعى سيرة تقتضي إلحاقه بالمسلم في ذلك ، كما ألحقته به في التذكية الذبحية ، و قد مضى بعض الكلام في ذلك هذا و قد يستفاد من توسعة الامر في تذكية السمك و الجراد صحة وقوعها من المجنون ، بناء على صحة الحيازة منه ، لانها نوع منها ، فيصدق على إثبات يده أنه أخذ و صيد ، أللهم إلا أن يقال : إنه لا عبرة بقصده ، و فيه تأمل ، و الله العالم المسألة { التاسعة : } قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : { ذكاة الجنين ذكاة أمه ( 1 ) } بل روي ذلك أيضا مستفيضا حد الاستفاضة إن لم يكن متواترا عن عترته ( صلوات الله عليهم ) ففي صحيح يعقوب بن شعيب ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحوار تذكى أمه أ يؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تماما و نبت عليه الشعر فكل " . و في موثق سماعة ( 3 ) " سألته عن الشاة يذبحها و في بطنها ولد قد أشعر ، قال : ذكاته ذكاة أمه " . و في صحيح ابن مسلم ( 4 ) " سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن1 - المستدرك - الباب - 16 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 و سنن البيهقي - ج 9 ص 335 ..2 - و 3 - و 4 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3