كراهة أكل لحم الخيل والبغال والحمير - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة أكل لحم الخيل والبغال والحمير

إن لم تكن كذلك أنه { يكره الخيل و البغال و الحمير الاهلية } في الثلاثة ، بل عن الخلاف الاجماع على ذلك ، كما عن الانتصار و الغنية أنه من متفردات الامامية في الاول و الثالث ، للاصل و النصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها قال محمد بن مسلم ( 1 ) : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن لحوم الخيل و البغال و الحمير ، فقال : حلال و لكن الناس يعافونها " . و قال أيضا في خبره الآخر ( 2 ) : " إنه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الخيل و الحمير و البغال ، فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، و قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، و إنما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوها ، و ليست الحمير بحرام - ثم قال - : إقرأ هذه الآية : قل : لا أجد ( 3 )

- إلى آخرها - " الذي لا يقدح في حجيته اشتماله على معلوم الحرمة ، خصوصا مع احتمال كون الجواب فيه عن الثلاثة و في خبر عمر بن خالد عن زيد بن علي ( ع ) عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : " أتيت أنا و رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) رجلا من الانصار فإذا فرس له يكيد بنفسه ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ؟ انحره يضعف لك به أجران : بنحرك إياه و احتسابك له ، فقال : يا رسول الله ألي منه شيء ؟ قال : نعم كل


1 - و

2 - و ( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 - 6 - 4 و الثالث عن عمرو بن خالد كما في التهذيب ج 9 ص 48 .

3 - سورة الانعام : 6 - الآية 145




/ 510