جواز أكل الميتة لو لم يتمكن المضطر من التصرف في طعام الغير - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز أكل الميتة لو لم يتمكن المضطر من التصرف في طعام الغير

عدم جواز أكل الميتة لو تمكن المضطر من التصرف في طعام الغير مشروعا

هل يجب دفع الزيادة على ثمن المثل لو اشتراه بأزيد

جواز قتال المضطر صاحب الطعام لو امتنع منه مع بذل الزيادة

القول بوجوب بذل الزيادة على ثمن المثل

العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله قال قوم : يلزمه الثمن ، لانه باختياره بذل ، و قال آخرون لا تلزمه الزيادة على ثمن المثل ، لانه مضطر إلى بذلها ، فكان كالمكره عليها ، و هو الاقوى عندنا " - خال عن التقييد بذلك ، بل ظاهر تعليله و غيره القدرة عليها و من هنا قال المصنف : { و لو قيل : تجب } الزيادة { كان حسنا } و تبعه غيره { لارتفاع الضرورة بالتمكن } من بذل العوض و لو زائدا فلم يجب على المالك بذله ، لانه مضطر حينئذ { و } لعله الاقوى نعم { لو امتنع صاحب الطعام و الحال هذه } أي بذل المضطر الزيادة { جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب } لا كما ذكره الشيخ من جواز القتال بدون دفع الزيادة { و لو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لا راقة الدماء قال الشيخ } كما سمعته من عبارته : { لا يلزمه إلا ثمن المثل ، لان الزيادة لم يبذلها اختيارا ، و فيه اشكال ، لان الضرورة المبيحة للاكراه ترتفع بإمكان الاختيار } و لما عرفت من وجوب بذلها عليه ، و الله العالم { و لو وجد ميتة و طعام الغير فان بذل له الغير طعامه بغير عوض أو عوض هو قادر عليه } مضر بحاله { لم تحل } له { الميتة } بلا خلاف و لا إشكال ، لعدم صدق الاضطرار ، و إن بذله بزيادة كثيرة ففي المسالك " في تقديمه على الميتة مع القدرة أوجه : أحدها أنه لا يلزمه و لا بأس به مع الاضرار بالحال ، أما مع عدمه فالمتجه تقديمه عليها ، لعدم صدق الاضطرار { و لو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا و لم يبذله و قوي صاحبه على دفعه عن طعامه أكل الميتة } لوضوح صدق الاضطرار في الاخير ، أما الاول فوجه بأن الميتة محرمة لحق الله تعالى المبني على المساهلة ، و بأن

/ 510