تذكية السمك إثبات اليد عليه على أن لا يموت في الماء - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تذكية السمك إثبات اليد عليه على أن لا يموت في الماء

عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر ، قال : لا تأكله " بعد تقييدهما بما إذا لم يأخذه حيا و من ذلك يظهر لك أن تذكية السمك إثبات اليد عليه على أن لا يموت في الماء ، فهو حينئذ كحيازة المباح الذي هو بمعنى الصيد الموافق له ، لا المعنى الذي هو التذكية المخصوصة ، و لعله لهذا المعنى أطلق عليه أنه " ذكي " ( 1 ) بل أطلق عليه في بعض النصوص اسم الميتة ، كقوله ( عليه السلام ) في البحر ( 2 ) : " الطهور ماؤه الحل ميتته " إذ ليست تذكيته كتذكية الحيوان المشتملة على فري الاوداج و نحوها ، بل في المرسل في بعض آخر ( 3 )

عن كتاب علي " عما أصاب المجوسي من الجراد و السمك أ يحل أكله ؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس به " . بل لعل التعبير بذلك عن الذكاة مقيدا بعدم الموت في الماء أولى منهما ، لكي يشمل الصيد بالحظيرة و الشبكة و نحوهما و إن لم يحظرهما صاحبهما مع عدم موت ما يصاد بهما في الماء الذي ستسمع تنزيل الصحيحين ( 4 ) الآتيين عليه من واحد من الاصحاب ، مشعرين بالمفروغية عن حصول الذكاة بذلك ، و هو ليس إخراجا و لا أخذا عرفا و لكنه صيد بما عملته يده ، كما أو مأ إليه التعليل الذي ستعرفه فيهما و على كل حال فعنوان التذكية ما سمعت ، بل عن الشيخ في النهاية الحل بإدراكه له خارجا من الماء يضطرب و إن لم يأخذه ، لخبر أبي


1 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 و 6 و 7 ..

2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الماء المطلق الحديث 4 من كتاب الطهارة .

3 - الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 .

4 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح الحديث 2 3

/ 510