حلية الصيد لو شك في أن التسمية وقعت عند الارسال أو قبل الاصابة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلية الصيد لو شك في أن التسمية وقعت عند الارسال أو قبل الاصابة

كفاية التسمية قبل اصابة الكلب للصيد

فهو ذكاته " . بل قد يؤيده أو يدل عليه النصوص ( 4 ) السابقة في صدر المسألة أيضا الظاهرة في أن وقت التسمية وقت الارسال ( و الثاني ) عدمه ، فيكفي التسمية قبل الاصابة ، و هو ظاهر القواعد و التحرير و الشهيدين في الدروس و المسالك و الروضة ، لاطلاق الكتاب ( 5 ) و السنة ( 6 ) التسمية عند الصيد من تعيين وقت ، و لانه إذا أجزأ التسمية عند الارسال فبالاولى إجزاؤها بعد ذلك ، و خصوصا عند الاصابة و الجرح ، فانه وقت التذكية حقيقة بل قد يؤيد ذلك أيضا تدارك الناسي لها ما بينه و بين الاصابة ، فانه لو لم يكن وقتا للتسمية لما وجب الاتيان بها فيه ، بل كان مستحبا كالتسمية عند الاكل و فيه أن الاطلاق محمول على المعهود المتعارف الذي هو عند الارسال و منع الاولوية ، فان التذكية فعل المرسل دون الآلة ، و لا فعل له سوى الارسال ، فيكون إرساله بمنزلة التذكية ، فيجب أن يقارنها التسمية كما ذكرناه ، و تدارك الناسي لها فيه لا يقتضي الاجزاء في حال العمد ، إذ يمكن كون ذلك وقتا للناسي دون العامد و من هنا بان لك أن الاول هو الاقوى و الاحوط و إن كان قد يظهر من بعض النصوص التي قدمناها في مسألة الحل مع أكل الكلب الاكتفاء بالتسمية عند قتل الكلب الصيد ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه نعم الظاهر الحل لو شك فيها كما عن ابن سعيد في جامعه ، لانه


( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 7 و الباب - 12 - منها - الحديث 2 و 5 .

2 سورة المائدة : 5 - الآية 4 .

3 الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الصيد

/ 510