حلية الصيد لو شك في أن التسمية وقعت عند الارسال أو قبل الاصابة
كفاية التسمية قبل اصابة الكلب للصيد
فهو ذكاته " . بل قد يؤيده أو يدل عليه النصوص ( 4 ) السابقة في صدر المسألة أيضا الظاهرة في أن وقت التسمية وقت الارسال ( و الثاني ) عدمه ، فيكفي التسمية قبل الاصابة ، و هو ظاهر القواعد و التحرير و الشهيدين في الدروس و المسالك و الروضة ، لاطلاق الكتاب ( 5 ) و السنة ( 6 ) التسمية عند الصيد من تعيين وقت ، و لانه إذا أجزأ التسمية عند الارسال فبالاولى إجزاؤها بعد ذلك ، و خصوصا عند الاصابة و الجرح ، فانه وقت التذكية حقيقة بل قد يؤيد ذلك أيضا تدارك الناسي لها ما بينه و بين الاصابة ، فانه لو لم يكن وقتا للتسمية لما وجب الاتيان بها فيه ، بل كان مستحبا كالتسمية عند الاكل و فيه أن الاطلاق محمول على المعهود المتعارف الذي هو عند الارسال و منع الاولوية ، فان التذكية فعل المرسل دون الآلة ، و لا فعل له سوى الارسال ، فيكون إرساله بمنزلة التذكية ، فيجب أن يقارنها التسمية كما ذكرناه ، و تدارك الناسي لها فيه لا يقتضي الاجزاء في حال العمد ، إذ يمكن كون ذلك وقتا للناسي دون العامد و من هنا بان لك أن الاول هو الاقوى و الاحوط و إن كان قد يظهر من بعض النصوص التي قدمناها في مسألة الحل مع أكل الكلب الاكتفاء بالتسمية عند قتل الكلب الصيد ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه نعم الظاهر الحل لو شك فيها كما عن ابن سعيد في جامعه ، لانه( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 7 و الباب - 12 - منها - الحديث 2 و 5 .2 سورة المائدة : 5 - الآية 4 .3 الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الصيد