طريق الاستفادة من الجامد إذا وقعت النجاسة فيه
تطهيره بذلك ، و إطلاق الطهورية لا يفيد الكيفية ، كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة ( 1 ) و في ضعف ما يحكى عن العلامة من القول بطهارته مطلقا أو الدهن منه بتخلل الماء الكثير في أجزائه بحيث يعلم وصوله الاجزاء فلاحظ و تأمل ، بل إطلاق النصوص دال على بطلانه لكن في كشف اللثام هنا " و لا يبعد عندي الفرق بين الادهان و غيرها ، فيحكم بطهر الادهان دون غيرها و إن رأى الاكثر أن طهر الادهان أبعد ، و ذلك لانها لدسومتها بعد ما تتفرق في الماء تطفو عليه بخلاف سائر المائعات " . و فيه أنه لا يجدى تفرقها مع عدم انقلابه إلى الماء الذي ثبت تطهيره بالملاقاة دون غيره من أجزاء المائع ، فان كل جزء يفرض و إن ضعف لم يحصل له مطهر شرعا ، فهو حينئذ كأجزاء نجس العين بالنسبة إلى ذلك ، و الله العالم { و إن كان له } أي المائع { حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا كالدبس الجامد و السمن و العسل ألقيت النجاسة و كشط ما يكتنفها و الباقي حل } بلا خلاف فيه نصا و فتوى ، و لا إشكال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة ( 2 ) : " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فان كان جامدا فألقها و ما يليها ، و كل ما بقي ، و إن كان ذائبا فلا تأكله ، و استصبح به ، و الزيت مثل ذلك " . و قال الحلبي في الصحيح ( 3 ) : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه ، فقال : إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا فان كان الشتاء1 - راجع ج 6 ص 147