العلل المذكورة لتحريم المأكولات والمشروبات في رواية المفضل
فيها و عدم التكليف الابتلائي فيها ، كما اتفق لبني إسرائيل الذين حرم عليهم بعض الطيبات بسبب أفعالهم ، و إن المحرم فيها الخبائث ، و المحلل فيها الطيب لتشتد الرغبة في الدخول فيها ، قال المفضل ( 1 ) : " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير ؟ قال : إن الله تبارك و تعالى لم يحرم ذلك عباده و أحل لهم ما سواه من رغبته منه فيما حرم عليهم و لا زهد فيما أحل لهم ، و لكنه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم ، بأحله لهم و أباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم ، و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر و أحل له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به ، فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا ذلك - ثم قال - : أما الميتة فانه لا يد منها أحد إلا ضعف بدنه و نحل جسمه و وهنت قوته و انقطع نسله ، و لا يموت آكل الميتة إلا فجأة ، و أما الدم فانه يورث أكله الماء الاصفر ، و يبخر الفم و يورث الكلب و القسوة في القلب و قلة الرأفة و الرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده و والديه ، و لا يؤمن على حميمه ، و لا يؤمن على من يصحبه و أما لحم الخنزير فان الله تبارك و تعالى مسخ قوما من صور شتى مثل الخنزير و القرد و الدب و ما كان من المسوخ ، ثم نهى عن أكل المثلة ( عن أكل الثلاثة خ ل عن أكله مثله خ ل ) لكيلا ينتفع الناس به ، و لا يستخفوا بعقوبته ، و أما الخمر فان الله حرمها لفعلها و فسادها ، و قال : مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش ، و يذهب بنوره ، و يهدم مروته ، و يحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء و ركوب الزنا ، و لا يؤمن إذا سكر أن يثب على محرمه و هو لا يعقل ذلك ، و الخمر لا يزداد شاربها1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1