الترجيح بين الاقوال المتقدمة
عدم الاكتفاء بالحركة المقارنة للذبح
اعتبار وقوع الحركة أو خروج الدم بعد الذبح
في تلك الحال ، و هي لا تنافي اعتبار الحركة بعد الذبح في حل أكلها و على كل حال فالظاهر اعتبارهما بعد الذبح ، ليعلم منهما كون المذبوح قد تم ذبحه و هو حي ، بخلاف المتحرك قبل التذكية ، فانه لا دلالة فيها على وقوع تمام التذكية حال حياته ، و الاستصحاب مع أنه قاصر عن إثبات ذلك ظاهر الادلة عدم اعتباره هنا و إلا لاكتفى به و إن لم تحصل حركة قبل و لا بعد بل قد يستفاد منها عدم الاكتفاء بالحركة المقارنة للذبح على وجه يكون منتهاها بمنتهي الذبح ، فان أقصاها مقارنة إزهاق روحه لتمام الذبح و قد يتوقف في الحل بذلك ، بل ستسمع التصريح من ثاني الشهيدين باعتبار تأخر الحياة عن الذبح و لو قليلا ، بل لعله ظاهر غيره أيضا و إن كان إطلاق الادلة يقتضي خلافه ، و لكن لا ريب في أنه الاحوط ، خصوصا مع احتمال التعبد في النصوص كما ستعرف نعم لو فرض العلم بكونه حيا إلى ما بعد تمام الذبح و لم تحصل منه حركة و لا خرج منه دم اتجه الحل و إن كان تحقق هذا الفرض معلوم ، و الامر في ذلك كله سهل إنما الكلام في الترجيح بين الاقوال المزبورة ، و لا ريب في رجحان قول الصدوق من حيث النظر إلى النصوص ، ضرورة استفاضة نصوص الحركة ( 1 ) و صراحتها ، بخلاف نصوص الدم ( 2 ) التي ليس شيء منها فيما نحن فيه من الحيوان المشتبه إلا خبر البقرة ( 3 )الذي هو مع قصور سنده1 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح ..2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 و الباب - 9 - منها - الحديث 2 و 4 .3 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبائح - الحديث 2