اعتبار العلم باستناد الازهاق إلى السبب المحلل - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار العلم باستناد الازهاق إلى السبب المحلل

ثم كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه ، فقال : إن علم أنه أصابه و أن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه و إلا فلا " . و خبر محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صيد وجد فيه سهم و هو ميت لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه " . و في النبوي عن عدي بن حاتم ( 2 ) " قلت : يا رسول الله إذا أهل صيد و الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين و الثلاث فيجده ميتا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : إذا وجدت فيه أثر سهمك و لم يكن فيه أثر سبع و علمت أن سهمك قتله فكل " إلى ذلك من النصوص المستفاد منها اعتبار العلم باستناد الازهاق إلى السبب المحلل ، فكان المناسب التعبير بذلك ، إذ لا مدخلية للغيبة فيه قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر زرارة ( 3 ) : " إذا رميت فوجدته و ليس به أثر السهم وترى أنه لم يقتله سهمك فكل ، يغيب ( غاب خ ل ) عنك أو لم يغب " . و إليه يرجع خبر الحسين بن علوان ( 4 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا رميت صيدا فيغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل " باعتبار أن ذلك طريق علم باستناد الموت اليه و كذا خبر عيسى القمي ( 5 ) في حديث " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : أرمي فيغيب عني ، واجد سهمي فيه ، فقال : كل


1 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الصيد الحديث 1 ..

2 - سنن البيهقي - ج 9 ص 242 .

3 - و

4 - و

5 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد - الحديث 5 - 6 - 4

/ 510