اعتبار العلم باستناد الازهاق إلى السبب المحلل
ثم كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه ، فقال : إن علم أنه أصابه و أن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه و إلا فلا " . و خبر محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صيد وجد فيه سهم و هو ميت لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه " . و في النبوي عن عدي بن حاتم ( 2 ) " قلت : يا رسول الله إذا أهل صيد و الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين و الثلاث فيجده ميتا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : إذا وجدت فيه أثر سهمك و لم يكن فيه أثر سبع و علمت أن سهمك قتله فكل " إلى ذلك من النصوص المستفاد منها اعتبار العلم باستناد الازهاق إلى السبب المحلل ، فكان المناسب التعبير بذلك ، إذ لا مدخلية للغيبة فيه قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر زرارة ( 3 ) : " إذا رميت فوجدته و ليس به أثر السهم وترى أنه لم يقتله سهمك فكل ، يغيب ( غاب خ ل ) عنك أو لم يغب " . و إليه يرجع خبر الحسين بن علوان ( 4 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا رميت صيدا فيغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل " باعتبار أن ذلك طريق علم باستناد الموت اليه و كذا خبر عيسى القمي ( 5 ) في حديث " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : أرمي فيغيب عني ، واجد سهمي فيه ، فقال : كل1 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الصيد الحديث 1 ..2 - سنن البيهقي - ج 9 ص 242 .3 - و 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد - الحديث 5 - 6 - 4