القول بحرمة مافي الشبكة لو اشتبه الميت من السمك بغيره - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بحرمة مافي الشبكة لو اشتبه الميت من السمك بغيره

" سألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته أ يحل أكله ؟ قال : إذا كان محبوسا فكله ، فلا بأس " . و بالمعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحيح و غيره ( 1 ) الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال و الحرام فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه فتدعه ، و غير ذلك مما يخرج به عن قاعدة المقدمة { و قيل } و القائل الاكثر بل المشهور : { يحرم الجميع تغليبا للحرمة } لقاعدة المقدمة المؤيدة بخبر عبد المؤمن الانصاري ( 2 ) المتقدم سابقا ، و للمعتبرة المستفيضة الدالة على أنه ما اجتمع الحلال و الحرام إلا و غلب الحرام الحلال ( 3 )

التي هي أرجح من تلك المعتبرة بالاعتضاد


1 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة و الباب - 61 - من أبواب الاطعمة المباحة من كتاب الاطعمة و الاشربة ..

2 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .

3 - الرواية الواردة بهذا اللفظ ليست إلا ما رواه ابن أبي جمهور في غوالي اللئالى عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) على ما ذكره في المستدرك - الباب - 4 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 5 و قد ذكر المحدث البحراني ( قدس سره ) في تعليقة ( منه رحمه الله ) على كتابه الحدائق الناضرة ج 1 ص 150 بعد التأييد - لاستدلاله - بهذا الخبر ما هذا لفظه : " إنما جعلنا هذا الخبر مع صراحته في المدعى من المؤيدات لعدم الوقوف على سنده من كتاب أصولنا ، و إنما وقفت عليه في غوالي اللئالي " . نعم يمكن أن يستفاد هذا المعنى من مضامين بعض الروايات : ( منها ) صدر صحيحة ضريس الكناسي المروية في الوسائل - الباب - 64 - من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 1 و ( منها ) صحيحتي الحلبي الآ مرتان ببيع المذكى المختلط بالميتة ممن يستحل الميتة ، حيث لم يجوز الامام ( عليه السلام ) أكل المشتبه ، راجع الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 و 2 و ( منها ) رواية إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) الواردة في الشاتين المشتبهين ، راجع البحار ج 65 ص 140 و أين هذا من المعتبرة المستفيضة التي ادعاها الشيخ ( طاب ثراه ) و الظاهر أننه ( قده ) =

/ 510