القطعة المبانة من الصيد بالآلة ميتة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القطعة المبانة من الصيد بالآلة ميتة

حلية الصيد لو رماه فصير حياته غير مستقرة ثم وقع في الماء

منه ، فان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه " و نحوه موثق سماعة ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا و خبر خالد بن الحجاج ( 2 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات " . و في مرسل الفقية ( 3 )

قال ( عليه السلام ) : " إن رميت الصيد و هو على جبل فسقط و مات فلا تأكله ، فان رميته فأصاب سهمك و وقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، و إن كان رأسه في الماء فلا تأكله " و في المسالك " إن الصدوقين قيدا الحل بأن يموت و رأسه خارج من الماء ، و لا بأس به ، لانه إمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك " . قلت : و عليه ينزل المرسل المزبور ، و بالجملة لا إشكال في الحكم في الفرض بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا و في المقام من الاصل و غيره { نعم لو صير حياته مستقرة } برميته ثم وقع في الماء مثلا و هو في الحال المزبور { حل ، لانه يجري مجرى المذبوح } فلا يكون موته مستندا إلى سببين ، بناء على أن هذه الحياة كعدمها ، كما هو واضح ، و الله العالم { و لو قطعت الآلة } كالسيف و نحوه { منه شيئا } عضوا أو غيره و بقي الباقي مقدورا عليه و حياته مستقرة { كان ما قطعته ميتة } فلا إشكال في تحريمه ، لانه حينئذ قطعة مبانة من حي ، فيندرج فيما دل ( 4 )


1 - أشار اليه في الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الصيد - الحديث 2 و ذكره في الكافي - ج 6 ص 215 ..

2 - و

3 - الوسائل - الباب 26 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 .

4 - الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الذبائح

/ 510