جواز سد الرمق من الآدمي الميت عند الاضطرار - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز سد الرمق من الآدمي الميت عند الاضطرار

القول بتقديم طعام الغير على الميتة لو لم يقدر على المنع

إباحة الميتة للمضطر منصوص ( 1 ) عليها ، و جواز الاكل من مال الغير بغير إذنه من الاجتهاد ، و بأن الميتة يتعلق بها حق واحد لله تعالى ، و مال الغير يتعلق به الحقان و اشتغال الذمة ، إلا أن الجميع كما ترى و الاولى الاستدلال بصدق الاضطرار بعد إطلاق الادلة و عمومها بحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، و الممنوع شرعا كالممنوع عقلا ، فيتحقق الاضطرار الذي هو عنوان الرخصة و منه يعلم وجه ضعف احتمال أكل الطعام لصدق القدرة على طعام حلال العين ، فأشبه ما إذا كان المالك حاضرا و بذله ، و التصرف في مال الغير منجبر بثبوت عوضه في الذمة و أضعف منه احتمال تخييره بين الامرين لتعارض الحقين ، نعم يتجه - بناء على ما ذكرنا - ذلك في الحاضر إذا لم يبذل ، لعموم " الناس مسلطون على أموالهم " ( 2 ) من فرق بين كونه قويا أو ضعيفا { و } حينئذ فالقول بأنه { إن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع أكل الطعام ، و ضمنه ، و لم تحل الميتة } لا يخلو من نظر و دعوى الفرق بينه و بين الغائب - بأن الغائب مخاطب بدفعه إلى المضطر ، و ماله باق على أصل احترامه ، بخلاف الحاضر ، فانه مأمور شرعا بدفعه ، فإذا امتنع جاز أخذه قهرا موافقة لامر الشارع ، و لم يكن بسبب ذلك مضطرا إلى الميتة - واضحة الفساد و لعله لذا قال المصنف : { و فيه تردد } و إن كان أولى من ذلك الجزم بالعدم ، خصوصا بعد الجزم بالحكم في الغائب ، و الله العالم { و إذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا حل له إمساك الرمق من


1 - الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الاطعمة المحرمة ..

2 - البحار - ج 2 ص 272 الطبع الحديث

/ 510