القول بحرمة الانخاع وقلب السكين
كراهة قلب السكين فيذبح إلى فوق
مع ميله إلى الحرمة في الابانة { و } كذا يكره { أن تقلب السكين فيذبح إلى فوق } لقول الصادق عليه السلام في خبر حمران ( 1 ) المحمول عليها ، لقصوره عن إفادة الحرمة : " و لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق " . و { قيل } و القائل بعض القدماء : { فيهما يحرم } بل في الرياض خيرته في الاول منهما { و } لا ريب أن { الاول أشبه } بأصول المذهب و قواعده التي منها أصل البراءة ، و إطلاق الاذن بالذبح ( 2 ) و غير ذلك مما تقدم سابقا في الابانة التي هي انخاع و زيادة ، و نفي الخلاف السابق ، و ظهور السوق في بعض النصوص ( 3 )و لا معارض لذلك سوى ظاهر النهي ( 4 ) المتعارف إرادة الكراهة منه ، فيكفي فيه أدنى قرينة و من الغريب ما في الرياض من استدلاله على الحرمة بظاهر النهي في الصحيحين ( 5 ) قال : " مضافا إلى النهي المتقدم في الصحيح ( 6 ) عن الابانة ، و هو يستلزم النخع " و فيه أن استلزامه للنخع لا يقتضي حرمته لو اقتصر عليه ، نعم كراهة الابانة كما عرفت تستلزم كراهة الانخاع ، كما هو واضح و أغرب من ذلك دعوى الحرمة في الثاني الذي قد عرفت ضعف1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 ..2 - الوسائل - الباب - 1 و 2 و 3 - و غيرها من أبواب الذبائح .3 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 4 .4 - و 5 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 و 2 .6 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 2