القول بحرمة الانخاع وقلب السكين - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بحرمة الانخاع وقلب السكين

كراهة قلب السكين فيذبح إلى فوق

مع ميله إلى الحرمة في الابانة { و } كذا يكره { أن تقلب السكين فيذبح إلى فوق } لقول الصادق عليه السلام في خبر حمران ( 1 ) المحمول عليها ، لقصوره عن إفادة الحرمة : " و لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق " . و { قيل } و القائل بعض القدماء : { فيهما يحرم } بل في الرياض خيرته في الاول منهما { و } لا ريب أن { الاول أشبه } بأصول المذهب و قواعده التي منها أصل البراءة ، و إطلاق الاذن بالذبح ( 2 ) و غير ذلك مما تقدم سابقا في الابانة التي هي انخاع و زيادة ، و نفي الخلاف السابق ، و ظهور السوق في بعض النصوص ( 3 )

و لا معارض لذلك سوى ظاهر النهي ( 4 ) المتعارف إرادة الكراهة منه ، فيكفي فيه أدنى قرينة و من الغريب ما في الرياض من استدلاله على الحرمة بظاهر النهي في الصحيحين ( 5 ) قال : " مضافا إلى النهي المتقدم في الصحيح ( 6 ) عن الابانة ، و هو يستلزم النخع " و فيه أن استلزامه للنخع لا يقتضي حرمته لو اقتصر عليه ، نعم كراهة الابانة كما عرفت تستلزم كراهة الانخاع ، كما هو واضح و أغرب من ذلك دعوى الحرمة في الثاني الذي قد عرفت ضعف


1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 ..

2 - الوسائل - الباب - 1 و 2 و 3 - و غيرها من أبواب الذبائح .

3 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 4 .

4 - و

5 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 و 2 .

6 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 2

/ 510