جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 137
نمايش فراداده

عدم لزوم الفحص عما يباع في أسواق المسلمين

كراهة ذبح ما رباه بيده

و كذا يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم للنهي عنه في الخبر ( 1 ) المحمول على الكراهة ، لقصور السند ، و لانه ربما يورث قساوة القلب ، إلى ذلك من الوظائف المستفادة من بعض النصوص السابقة و غيرها كما أرسله في المسالك على ما سمعته سابقا ، و الله العالم { و اما اللواحق فمسائل : } { الاولى } : { ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم } و الجلود { يجوز شراؤه ، و لا يلزم الفحص عن حاله } أنه جامع لشرائط الحل أو لا ، بل لا يستحب ، بل لعله مكروه ، للنهي عنه في حسن الفضلاء ( 2 ) " سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحم من الاسواق و لا يدرون ما صنع القصابون ، قال : كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ، و لا تسأل عنه " و إن كان هو في مقام رفع توهم الوجوب ، نحو صحيح أحمد ابن أبي نصر ( 3 )

عن الرضا ( عليه السلام ) سأله " عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري أ يصلي فيه : قال : نعم ، إنا نشتري الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه ، و ليس عليكم المسألة " و صحيحه الآخر ( 4 ) أيضا


1 - الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 ..

2 - الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .

3 - و

4 - الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 6 - 3 من كتاب الطهارة