جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
" سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية هي أم ذكية أ يصلي فيها ؟ قال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم " . قلت : و ظاهرها عدم الفرق بين ( في ظ ل ) ما يأخذ من السوق بين معلوم الاسلام و مجهوله و بين مستحل ذبائح أهل الكتاب من المسلمين و غيره ، فما عن التحرير من اعتبار كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب واضح الضعف ، خصوصا بعد اشتهار الجواز بين المخالفين الذي كان في ذلك الزمان لا يعرف سوق إلا لهم ، و مورد النصوص الاخذ منهم ، هذا و قد تقدم في لباس المصلي ( 1 ) تفصيل الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه بل مما ذكرناه هناك من خبر السفرة ( 2 ) و غيرها يستفاد الحكم في الجلد المطروح و اللحم كذلك في أرض المسلمين و إن لم يكن سوقهم و في المسالك هنا " و اعلم أنه ليس في كلام الاصحاب ما يعرف به سوق الاسلام من غيره ، فكان الرجوع فيه إلى العرف ، و في موثق إسحاق ( 3 )عن الصادق ( عليه السلام ) إنه قال : " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الاسلام ، قلت له : و إن كان فيها أهل الاسلام ، قال : إذا كان الغالب عليهما المسلمون فلا بأس " - ثم قال - : و على هذا ينبغي أن يكون العمل ، و هو مناف للعرف
1 - راجع ج 8 ص 53 62 2 - و 3 - الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 11 - 0 من كتاب الطهارة ، و الثاني عن العبد الصالح عليه السلام كما في التهذيب ج 2 ص 368 و في المسالك عن الكاظم عليه السلام