جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 176
نمايش فراداده

عدم اعتبار الاسلام في تذكية الجراد

إلى دلالة الاولين ( 1 ) منهما على حلهما بالذكاة النفسية لهما ، خرج منهما ما إذا مأتا حتف أنفهما بالاجماع فيهما و النصوص المتقدمة في السمك ( 2 ) و الرواية الاخيرة ( 3 )

فيهما ، حيث اعتبرت في حلهما خروجهما ، و المراد به بحكم التبادر و الغلبة كما مضى الخروج باليد و غيرها ، فيدل على اعتبار الاخذ هنا أيضا " . و فيه ما لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه من النصوص المنجبر ما في بعضها - من الضعف و الارسال - بالعمل الظاهرة في الاتحاد في التذكية التي هي فيهما الاخذ و الصيد ، فلا وجه للمناقشة المزبورة و المراد بما في الموثق ( 4 ) المزبور خروج السمك من الماء لا هو و الجراد الذي لم يتعارف في صيده أخذه من الماء ، و المعنى أن الجراد إذا صيد و السمك إذا صيد بأن أخرج من الماء كل منهما ذكي ، أي هذا تذكية له بل يمكن إرادة التذكية من لفظ " ذكي " في كثير من النصوص المزبورة ( 5 ) و لو باعتبار كونها مساقة لذلك لا الطهارة ، و الامر سهل بعد وضوح المطلوب الذي هو كون الجراد كالسمك في التذكية التي هي فيهما أخذهما حيين أو صيدهما كذلك مع عدم موت الاول منهما في الماء { و } حينئذ ف { لا يشترط في آخذه الاسلام } كما سمعته في السمك ، نعم لابد من العلم بتذكيته له بمشاهدة أو غيرها ، فلا يكفي


1 - الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 4 و الباب - 37 - منها - الحديث 9 ..

2 - الوسائل - الباب - 31 و 33 - من أبواب الذبائح .

3 - و

4 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 .

5 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 و 6 و 7 و الباب - 32 - منها - ا حديث 4 و 6 و الباب - 37 - منها - الحديث 3 و 4 و 8 و 9