جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 202
نمايش فراداده

لا ريب في تحقق الاخذ و الصيد و الحيازة لما نشب لآ لته المنصوبة لذلك كما أنه لا ريب في تملك المباح الذي منه ما نحن فيه بذلك ، قال ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان ( 1 ) : " من أصاب ما لا أو بعيرا في فلاة من الارض كلت و تاهت و سيبها صاحبها لما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها ، إنما هي مثل الشيء المباح " الدال على تملك الشيء المباح بأخذه و في خبر السكوني ( 2 ) " في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : للعين ما رأت و لليد ما أخذت " . و خبره الآخر ( 3 ) " الطير إذا ملك جناحه فهو صيد ، و هو حلال لمن أخذه " كمر سل ابن بكير ( 4 ) " إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه " إلى ذلك من النصوص الدالة على تحقق ملك المباح بأخذه و صيده ، و لا ريب في تحققهما بالاستيلاء عليه و الدخول تحت يده و قبضته و لو بالآلة المقصود التوصل بها إلى ذلك ، من فرق بين الشبكة و نحوها و بين الكلب و الصقر و نحوهما ، إذ ليس المراد خصوص الاخذ باليد الحسية قطعا


1 - الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 ..

2 - الوسائل - الباب - 15 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 و الباب - 38 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .

3 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الصيد - الحديث 3 .

4 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الصيد - الحديث 1 عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما هو كذلك في التهذيب ج 9 ص 61 ، إلا أن الموجود في الكافي - ج 6 ص 222 عن ابن بكير عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام )