جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 231
نمايش فراداده

حكم ما لو علم اختلاط ملك الغير بملكه

صاحب البرج أولى بالطير المتحول إليه لو شك في كونه ملكا للغير

هل يملك صاحب البرج الطير المباح المتحول إلى برجه

بيض الطير تابع للانثى في الملكية

أثر الملك على الصيد مانع من تملكه في الطير وغيره

عدم خروج الطير عن الملك لو انتقل إلى برج الغير

للملك ، و بين ملك الجناح و عدمه مع فرض عدم الاثر ، و لذا قال في كشف اللثام في شرح عبارة الفضل : " لو كان مالكا جناحه أو ساقطه و لا أثر عليه لملك فهو لصائده " . و كذا قول المصنف في مقابل ذي الاثر : { و إن كان مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك } و لو مجهولا ، فيكون لقطة و على هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني } مع فرض أنها كانت مملوكة لذي البرج الاول و بالجملة لا فرق عندهم بين الطير و غيره من الصيد ، إن كان فيه أثر يدل على اليد جرى عليه حكم اللقطة ، و إلا كان لآخذه ، و هو إن تم إجماعا كان هو الحجة التي يمكن تنزيل النصوص المزبورة عليه ، و إلا كان المتجة ما سمعت و بيض الطير تبع للانثى ، فمع فرض وجود المالك لها يكون ملكا له كغيره من الحيوانات الآدمي و لو كان الحمام المتحول من برج إلى آخر مباحا ففي دخوله في ملك صاحب البرج ما تقدم من الكلام فيما إذا عشش في داره طائر ، نعم في المسالك أن البرج أولى بالملك من ذلك ، لانه يقصد لذلك ، و قد عرفت أن المدار على صدق الحيازة و الدخول تحت اليد و القبضة و لو شك صاحب البرج في أن الحمام الداخل من المباح أو ملك الغير و لا أثر لليد عليه فهو أولى به ، لاطلاق الادلة ، نعم في المرسل ( 1 ) النهي عن حمام الامصار ، و يمكن حمله على الكراهة أو على المعلوم أن له مالكا و لو علم اختلاط ملك الغير بملكه فان كان محصورا اجتنب الجميع حتى يصالح ، و كذا في الاجتناب لو اختلط المملوك للغير بالمباح و كان


1 - الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 4