للملك ، و بين ملك الجناح و عدمه مع فرض عدم الاثر ، و لذا قال في كشف اللثام في شرح عبارة الفضل : " لو كان مالكا جناحه أو ساقطه و لا أثر عليه لملك فهو لصائده " . و كذا قول المصنف في مقابل ذي الاثر : { و إن كان مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك } و لو مجهولا ، فيكون لقطة و على هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني } مع فرض أنها كانت مملوكة لذي البرج الاول و بالجملة لا فرق عندهم بين الطير و غيره من الصيد ، إن كان فيه أثر يدل على اليد جرى عليه حكم اللقطة ، و إلا كان لآخذه ، و هو إن تم إجماعا كان هو الحجة التي يمكن تنزيل النصوص المزبورة عليه ، و إلا كان المتجة ما سمعت و بيض الطير تبع للانثى ، فمع فرض وجود المالك لها يكون ملكا له كغيره من الحيوانات الآدمي و لو كان الحمام المتحول من برج إلى آخر مباحا ففي دخوله في ملك صاحب البرج ما تقدم من الكلام فيما إذا عشش في داره طائر ، نعم في المسالك أن البرج أولى بالملك من ذلك ، لانه يقصد لذلك ، و قد عرفت أن المدار على صدق الحيازة و الدخول تحت اليد و القبضة و لو شك صاحب البرج في أن الحمام الداخل من المباح أو ملك الغير و لا أثر لليد عليه فهو أولى به ، لاطلاق الادلة ، نعم في المرسل ( 1 ) النهي عن حمام الامصار ، و يمكن حمله على الكراهة أو على المعلوم أن له مالكا و لو علم اختلاط ملك الغير بملكه فان كان محصورا اجتنب الجميع حتى يصالح ، و كذا في الاجتناب لو اختلط المملوك للغير بالمباح و كان 1 - الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 4