جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عرفت من الظهور المستفاد من وجه اختصاص النصوص بتلك الصورة ، فلا يلتفت إلى احتمالات منافية للتملكية ، كأن فعل ذلك به عبثا من قصد التملك " . و هو كما ترى لا يصلح جوابا عما تقتضيه إطلاق النصوص المزبورة الذي لو لا الاجماع لكان شاملا لمعلوم الملكية و أضعف من ذلك دعوى معارضة أصالة الاباحة بأصالة عدم تملك الصائد المقطوعة بما دل على تملكه لما يصيده كتابا ( 1 ) و سنة ( 2 ) المقتصر في الخروج منه على المملوك خاصة لا غيره ، فلا يقدح احتمال كون الطير مملوكا و لو لكونه متكونا من بيض مملوك أو ذلك مما لا ينافي إطلاق الادلة المزبورة الذي مقتضاه عموم الحل إلا للمملوك لا خصوص المباح منه ، و مع التسليم فلا ريب في صلاحية الاصل لتنقيح ذلك ، و إلا لم يحل الصيد أصلا ، لاستحالة العلم بكونه مباح الاصل أو تعسره ، كما هو واضح و أضعف من ذلك ما ذكره من الاستفادة من الصحيح المزبور التي لا ترجع إلى حاصل يصلح لان يكون دليلا شرعيا بعد تسليم العمل بما في الصحيح المزبور من وجوب الدفع بمجرد الدعوي التي لا تهمة فيها إذا لم يحصل العلم منها ، و ربما أمكن إرادة ذلك من الصحيح ، خصوصا مع فرض كون المراد من العلم الذي عليه المدار الطمأنينة و بذلك كله يتجه الاخذ بإطلاق الادلة ، خصوصا مع احتمال عدم اليد أو احتمال كونها صالحة للملك بإحرام أو ارتداد فطري أو نحوهما إلا إن ظاهر من تعرض للحكم هنا ممن وقفنا على كلامه عدم الفرق بين الطير و غيره ، و بين القص و غيره من الآثار التي تدل على حصول اليد المقتضية


1 - سورة المائدة : 5 - الآية 4 ..

2 - الوسائل - الباب - 1 و 2 - 4 و غيرها - من أبواب الصيد

/ 510