مكلب قد ذكر اسم الله عليه " . و صحيح محمد الحلبي ( 1 ) " عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمى حين فعل ذلك ، فقال : كل لا بأس به " . و صحيح الحلبي ( 2 ) " عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان سمي حين رمى و لم تصبه الحديدة ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فان أراده فليأكل " . لان التوقيت بالارسال و نحوه في هذه النصوص و إن وقع في كلام الرواة إلا أنه يدل على كون الحكم شائعا معروفا عندهم ، و السائلون من فقهاء الاصحاب و أعاظمهم ، فيبعد أخذهم لهذا القيد في السوأل من دون أن يكون له مدخل في الحل ، و قد أقرهم الامام ( عليه السلام ) على هذا القيد و لم ينكر عليهم في ذلك ، فدل على أنه معتبر في حل الصيد و في الرواية اخرى للحلبي ( 3 ) " عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم تصبه الحديدة و قد سمى حين رمى ، قال : يأكله إذا أصابه و هو يراه ، و عن صيد المعراض ، فقال : إن لم يكن له نبل غيره و كان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، و إن كان له نبل غيره فلا " و قد وقع فيها التقييد في كلام السائل و الامام ( عليه السلام ) و التقريب في الثاني ظاهر ، و في الاول نحو ما سبق و في خبر الحضرمي ( 4 ) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) " إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه 1 - الوسائل الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 3 .. 2 - و 3 - الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 . 4 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الصيد - الحديث 4