جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 35
نمايش فراداده

عدم حلية الصيد لو قتله كلبان لمرسلين لم يسم أحدهما

عدم حلية الصيد لو أرسل الكلب شخص وقصد الصيد آخر وسمتى ثالث

عدم كفاية التسمية من غير المرسل

و عدمه ، و لعله لذا جزم به العلامة الطباطبائي في مصابيحه ، و الله العالم ثم إنه ذكر واحد من الاصحاب من خلاف يعرف فيه بينهم اعتبار كون التسمية من المرسل { و } حينئذ ف { لو أرسل واحد و سمى آخر لم يحل الصيد مع قتله له } للاصل و خبر محمد بن مسلم ( 1 ) بل في المسالك صحيحه و إن كنا لم نتحققه " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القوم يخرجون جماعة إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل منهم ، و يرسل صاحب الكلب كلبه و يسمي غيره ، أ يجزي ذلك ؟ قال : لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسل الكلب " . و في مرسل أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا يجزئ إلا الذي أرسل الكلب " و القصور في السند منجبر بالعمل ، على أن مضمونهما مقتضى الاصل المقتصر في الخروج منه على الفرض ، و لو للتبادر و أولى بعدم الحل لو أرسل شخص و قصد الصيد آخر و سمى ثالث { و } كذلك يعتبر من خلاف يعرف فيه بينهم أيضا اتحاد السبب المزهق المحلل ف { لو سمى } شخص { فأرسل } كلبه و أرسل { آخر كلبه و لم يسم و اشتركا في قتل الصيد لم يحل } للاصل أيضا ، بل لو لم يعلم الحال لم يحل أيضا ، للاصل المزبور ، فضلا عن العلم بالاشتراك ، و هكذا الحال في كل سبب محلل اشترك معه المحلل إذا لم يعلم استناد الازهاق إلى المحلل ففي خبر أبي عبيدة ( 3 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث صيد الكلب ، قال : " و إن وجدت معه كلبا معلم فلا تأكل " .


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الصيد - الحديث 1 و 2 .

3 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الصيد - الحديث 1