جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
و نوقش بأنه ليس بحاسم لمادة الاشكال ، فان الغالب عدم العلم بمذهب الذابح ، و قصر الحكم على من علم من مذهبه الاشتراط يقتضي سقوط فائدة هذا الحكم غالبا ، على أن ذلك لو كان مرادا لنبهوا عليه و في ترك التنبيه عليه دليل على أنه مراد نعم يمكن أن يقال بأن الاصل حمل فعل المسلم على ما هو صحيح في الواقع ، كما يقتضيه الحكم بإباحة الجلد المأخوذ من المسلم ما لم يعلم كونه ميتة مضافا إلى السيرة المستمرة في الاعصار و الامصار من الشيعة مع أهل الخلاف في العبادات و المعاملات مع تحقق الاختلاف في البين في شروطها بين الفريقين ، و تظهر الفائدة حينئذ فيما علم انتفاء التسمية فيه ، و هو فرض نادر لا مانع من خروجه عن اختلاف القوم أو يقال : إن التسمية و إن لم يوجبها جميع أهل الخلاف لكن القائل بعدم الوجوب يثبت الندب ، و العادة المستمرة فيما بينهم الاتيان بها و إن لم تجب ، فاكتفى بذلك في الذبيحة المجهولة ، فتأمل جيدا و لو كان من عادته التسمية فنسيها فالظاهر الحل لدخوله في الناسي مع عدم تأثير مجرد الاعتقاد ، لكن في النافع : " و يؤكل لو نسي إذا اعتقد الوجوب " و لعله لما قيل من اختصاص أدلة الاباحة مع نسيان التسمية بحكم التبادر بمعتقد وجوبها بل في الرياض " هذا القيد و إن لم يذكره في الشرائع و لا غيره عدا الشيخ في النهاية و الحلي في السرائر و القاضي ، إلا أن الظاهر بحكم ما مر من التبادر إرادته و إن تركه حوالة على الظهور من الخارج ، فما يظهر من التنقيح من التردد في اعتباره حيث حكم بأنه أحوط ظاهر الوجه " . قلت : وجهه إطلاق الادلة بعد منع التبادر المزبور ، ضرورة صدق النسيان على من كان عزمه الفعل ، من فرق بين معتقد الوجوب