جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 401
نمايش فراداده

كيفية اختبار اللحم المشتبه كونه ذكيا أو ميتا

ترك الاستقاء بجلود الميتة

{ و } لعدم جواز شربه ، بل { ترك الاستقاء أفضل } بل متعين ، لاطلاق ما دل على حرمة الانتفاع بها ( 1 ) بل بكل نجس العين إلا ما استثني بالسيرة و غيرها على وجه لا يقاومه ما دل على جواز ذلك بحيث يقيد به كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ( 2 ) و من الغريب ما عن الصدوق من أنه لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء ، و الله العالم المسألة { الثانية : } { إذا وجد لحم و لا يدري أذكي هو أم ميت } لعدم إمارة شرعية { قيل } و القائل واحد ، بل في الدروس كاد يكون إجماعا : { يطرح في النار ، فان انقبض فهو ذكي ، و إن انبسط فهو ميت بل في الرياض حكايته عن بعض الاصحاب و الغنية صريحا مؤيدا بفتوى ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ، بل في غاية المراد " لا أعلم أحدا خالف فيه إلا المحقق و الفاضل أو رداه بلفظ القيل المشعر بالضعف " و إن كان فيه أن الفاضلين في الارشاد و النافع و القواعد و الفخر في الشرح صرحوا بالحرمة بل هو صريح الفاضل المقداد في التنقيح و للصيمري في نهاية المرام حاكيا له عن محرر أبي العباس و ثاني المحققين في الحاشية و الشهيدين في الروضة ، لاصالة عدم التذكية المقطوعة عند الاولين بخبر شعيب ( 3 )

عن


1 - الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الاطعمة المحرمة ..

2 - راجع ج 5 ص 296 - 304 .

3 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 عن اسماعيل ابن شعيب