جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
أبي عبد الله ( عليه السلام ) المنجبر سنده بما سمعت و برواية البزنطي له الذي هو من أصحاب الاجماع " في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي هو أم ميت ، قال : يطرحه على النار ، فكلما انقبض فهو ذكي ، و كلما انبسط فهو ميت " . لكن قد يناقش باستبعاد وجدانه في القرية مطروحا على وجه لا يعلم كونه ميتة باعتبار إعراض أهل القرية و اجتنابهم له و لا مذكى باستعمالهم و لو بالتقطيع و نحوه الظاهر في فعل المسلم المحمول على الوجه الصحيح ، فيتجه حمل الخبر المزبور على إرادة رجحان الاستظهار فيما يأخذه من أيدي أهل القرية من اللحم - التي يمكن اشتمالها على الذمي و غيره و إن كانت في بلاد الاسلام و محكوم بكونهم مسلمين - حتى يعلم الخلاف ، إذ مفروض المسألة فيما لم يحكم شرعا بكونه مذكى ، و لو لان عليه أثر الاستعمال في أرض الاسلام الذي هو المراد من المعتبرة ( 1 ) التي فيها الصحيح و الموثق و غيرهما الدالة على أن " كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه " . بل القرية أولى من الحكم بتذكية اللحم الموجود في الطريق ، جمعا بينها و بين القواعد المعتضدة بفتوى الاصحاب و جملة من النصوص التي منها الخبر المزبور المشتمل على مراعاة الامارة في معرفة المذكى من الميتة و عدم الاكتفاء بالاصل المزبور ، و منها نصوص المختلط ( 2 ). نعم لا بأس بالاصل المزبور في اللحم ، بل و فيه مع وجود أثر الاستعمال في أرض المسلمين ، كما يدل عليه القوي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) " أنه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة
1 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ..2 - الوسائل - الباب - 36 و 64 - من أبواب الاطعمة المحرمة .3 - الوسائل - الباب - 38 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 من كتاب الصيد و الذباحة