ثم إن الظاهر أولوية بيوت الاولاد من المذكورين ، خصوصا بعد استفاضة النصوص ( 1 ) في توسعة الامر بالنسبة للوالد ، و أن الولد و ماله لابيه ، " و أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه و أن ولده من كسبه " ( 2 ) و يمكن تركه لظهوره ، مع احتمال كونه المراد من " بيوتكم " في الآية و لو بإرادة الاعم الشامل له ، و لا ينافي ذلك معلومية إباحة بيت الانسان نفسه له بعد ما ذكر من احتمال كون الوجه في ذكر ذلك مع البيوت المزبورة بيان اتحادها معه و أنها بمنزلة بيته { و } الامر سهل ثم إن الظاهر إرادة الرخصة في الاكل فيها ، ف { لا يحمل منه } للاكل في غيرها إلا ما كان متعارفا من الشيء اليسير المتشاغل في أكله و لو بعد الخروج عنها ، نعم لا يتعدى إلى ذلك من أموالهم ، اقتصارا فيما خالف الاصل المزبور على المتيقن و إن كان هو أقل مما يتلفه بالاكل و لقوله ( عليه السلام ) ( 3 )
فيما مضى : " و أما ما خلا ذلك من الطعام فلا " الحديث بل الظاهر عدم التعدية إلى المأكول في البيوت لقاعدة الاقتصار و غيرها نعم قد ذكر واحد أنه يرخص فيما يدل عليه الاكل بمفهوم الموافقة كالشرب من مائه و الوضوء به ، أو دل عليه بالالتزام ، كالكون بها حالته ، و هو جيد إلى في دعوى فهم الوضوء و نحوه نعم لا بأس بدخول البيوت لغير الاكل أو الكون بها بعده أو قبله للسيرة ، و لانه المفهوم من الرخصة المزبورة على معنى أنه لا جناح عليكم في الدخول و لا في الاكل 1 - الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة .. 2 - سنن البيهقي - ج 7 ص 479 و 480 . 3 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 2