جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 411
نمايش فراداده

ثبوت الرخصة في ما يلازم الاكل من تلك البيوت

عدم جواز حمل المأكول من تلك البيوت

أولوية بيوت الاولاد من المذكورين في الاية

ثم إن الظاهر أولوية بيوت الاولاد من المذكورين ، خصوصا بعد استفاضة النصوص ( 1 ) في توسعة الامر بالنسبة للوالد ، و أن الولد و ماله لابيه ، " و أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه و أن ولده من كسبه " ( 2 ) و يمكن تركه لظهوره ، مع احتمال كونه المراد من " بيوتكم " في الآية و لو بإرادة الاعم الشامل له ، و لا ينافي ذلك معلومية إباحة بيت الانسان نفسه له بعد ما ذكر من احتمال كون الوجه في ذكر ذلك مع البيوت المزبورة بيان اتحادها معه و أنها بمنزلة بيته { و } الامر سهل ثم إن الظاهر إرادة الرخصة في الاكل فيها ، ف { لا يحمل منه } للاكل في غيرها إلا ما كان متعارفا من الشيء اليسير المتشاغل في أكله و لو بعد الخروج عنها ، نعم لا يتعدى إلى ذلك من أموالهم ، اقتصارا فيما خالف الاصل المزبور على المتيقن و إن كان هو أقل مما يتلفه بالاكل و لقوله ( عليه السلام ) ( 3 )

فيما مضى : " و أما ما خلا ذلك من الطعام فلا " الحديث بل الظاهر عدم التعدية إلى المأكول في البيوت لقاعدة الاقتصار و غيرها نعم قد ذكر واحد أنه يرخص فيما يدل عليه الاكل بمفهوم الموافقة كالشرب من مائه و الوضوء به ، أو دل عليه بالالتزام ، كالكون بها حالته ، و هو جيد إلى في دعوى فهم الوضوء و نحوه نعم لا بأس بدخول البيوت لغير الاكل أو الكون بها بعده أو قبله للسيرة ، و لانه المفهوم من الرخصة المزبورة على معنى أنه لا جناح عليكم في الدخول و لا في الاكل


1 - الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ..

2 - سنن البيهقي - ج 7 ص 479 و 480 .

3 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 2