جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المراد بالآباء و الامهات ما يشمل الاجداد و الجدات الذين هم أولى من الاعمام و العمات ، للسيرة أيضا ، و لانسياق ذلك من الجمع هنا و أما " ما ملكتم مفاتحه " فقيل : هو العبد ، و قيل : من له عليه ولاية ، و قيل : ما يجده الانسان في داره و لا يعلم به ، و قد سمعت ما في المرسل ( 1 ) الذي هو كالصحيح من أنه " الرجل له وكيل يقوم في ماله و يأكل بغير إذنه " و قريب منه ما سمعته في مرفوع علي بن إبراهيم ( 2 ). و في الرياض " أن العمل بهما حسن ، إلا أن حصر الفرد فيما تضمناه مشكل ، بل ينبغي الرجوع فيه إلى العرف " . و فيه أن من المقطوع عدم إرادة معناه حقيقة على وجه يكون عنوانا للرخصة كي يرجع في معناه إلى العرف ، بل المراد به المعنى الكنائي ، و لا يبعد إن لم يكن إجماعا على عدمه إرادة ما تحقق فيه الاذن من ملك المفاتيح الذي هو كناية عرفية على إطلاق التصرف ، كما سمعته في المرفوع ، و حينئذ يكون المراد بالآية بيان الرخصة للاكل من البيوت المزبورة من دون تحقق إذن مخصوصة و بيانها فيما تحقق الاذن في غيرها من البيوت ، فلا يكون حينئذ مملوك المفاتيح من البيوت التي يصح الاكل منها من إذن من صاحبه نعم يتجه الرجوع إلى العرف في الصديق الذي لا حقيقة له شرعية كما أومأ إليه في الصحيح ( 3 ) " ما يعنى بقوله : أو صديقكم ؟ قال : هو و الله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه " بناء على أن المراد منه الايكال إلى العرف جوابا عن السوأل و على كل حال يلحق بالنسب الرضاع هنا ، لقاعدة الاقتصار


1 - و

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 5 - 8 - 1

/ 510