و لو لقيه مضطر آخر لم يجز له بيعها عليه ، إذ لا ضرورة في البيع و يجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرا في الحال و إن توقعه للتساوي في الاحترام و وجوب الحفظ مع رجحان الاضطرار في الحال على المتوقع ، لاحتمال العدم { و هل يجب التناول للحفظ ؟ قيل : نعم } بل قد يظهر من بعض الاجماع عليه { و هو الحق } لوجوب دفع الضرر و حفظ النفس و للمرسل ( 1 ) السابق المنجبر بالعمل ، خلافا لاحد وجهي الشافعي من جوازه له ، لكونه ضربا من الورع ، فيكون الصبر عليه كالصبر على القتل لمن يراد منه إظهار كلمة الكفر و فيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين الامرين بعد تسليم الحكم في المقيس عليه ، بل الظاهر أن نحو التلف غيره من المضار على النفس المبيحة للتناول ، فعلم أنه متى جاز التناول لذلك وجب حفظا للنفس ، فليس هنا جواز بمعنى الاباحة و تساوي الطرفين ، نعم قد يأتي ذلك في النفس و على كل حال { ف } ظهر لك أنه { لو أراد التنزه و الحال حالة خوف التلف } للنفس بل أو الضرر الذي لا يتحمل عليها { لم يجز } ذلك ، لانه إلقاء بيده في التهلكة و لما سمعته ، و الله العالم { و لو اضطر إلى طعام الغير و ليس له الثمن وجب على صاحبه } الحاضر المضطر إليه { بذله ، لان في الامتناع إعانة على قتل المسلم } و قد قال ( عليه السلام ) ( 2 ) : " من أعان على قتل مسلم و لو بشطر 1 - الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 .. 2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 4 من كتاب القصاص و فيه " من أعان على قتل مؤمن ... " و في المستدرك الباب - 2 - منها - الحديث 4 " من أعان على قتل مسلم " .