جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 437
نمايش فراداده

جواز أكل الميتة لو لم يتمكن المضطر من التصرف في طعام الغير

عدم جواز أكل الميتة لو تمكن المضطر من التصرف في طعام الغير مشروعا

هل يجب دفع الزيادة على ثمن المثل لو اشتراه بأزيد

جواز قتال المضطر صاحب الطعام لو امتنع منه مع بذل الزيادة

القول بوجوب بذل الزيادة على ثمن المثل

العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله قال قوم : يلزمه الثمن ، لانه باختياره بذل ، و قال آخرون لا تلزمه الزيادة على ثمن المثل ، لانه مضطر إلى بذلها ، فكان كالمكره عليها ، و هو الاقوى عندنا " - خال عن التقييد بذلك ، بل ظاهر تعليله و غيره القدرة عليها و من هنا قال المصنف : { و لو قيل : تجب } الزيادة { كان حسنا } و تبعه غيره { لارتفاع الضرورة بالتمكن } من بذل العوض و لو زائدا فلم يجب على المالك بذله ، لانه مضطر حينئذ { و } لعله الاقوى نعم { لو امتنع صاحب الطعام و الحال هذه } أي بذل المضطر الزيادة { جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب } لا كما ذكره الشيخ من جواز القتال بدون دفع الزيادة { و لو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لا راقة الدماء قال الشيخ } كما سمعته من عبارته : { لا يلزمه إلا ثمن المثل ، لان الزيادة لم يبذلها اختيارا ، و فيه اشكال ، لان الضرورة المبيحة للاكراه ترتفع بإمكان الاختيار } و لما عرفت من وجوب بذلها عليه ، و الله العالم { و لو وجد ميتة و طعام الغير فان بذل له الغير طعامه بغير عوض أو عوض هو قادر عليه } مضر بحاله { لم تحل } له { الميتة } بلا خلاف و لا إشكال ، لعدم صدق الاضطرار ، و إن بذله بزيادة كثيرة ففي المسالك " في تقديمه على الميتة مع القدرة أوجه : أحدها أنه لا يلزمه و لا بأس به مع الاضرار بالحال ، أما مع عدمه فالمتجه تقديمه عليها ، لعدم صدق الاضطرار { و لو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا و لم يبذله و قوي صاحبه على دفعه عن طعامه أكل الميتة } لوضوح صدق الاضطرار في الاخير ، أما الاول فوجه بأن الميتة محرمة لحق الله تعالى المبني على المساهلة ، و بأن