العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله قال قوم : يلزمه الثمن ، لانه باختياره بذل ، و قال آخرون لا تلزمه الزيادة على ثمن المثل ، لانه مضطر إلى بذلها ، فكان كالمكره عليها ، و هو الاقوى عندنا " - خال عن التقييد بذلك ، بل ظاهر تعليله و غيره القدرة عليها و من هنا قال المصنف : { و لو قيل : تجب } الزيادة { كان حسنا } و تبعه غيره { لارتفاع الضرورة بالتمكن } من بذل العوض و لو زائدا فلم يجب على المالك بذله ، لانه مضطر حينئذ { و } لعله الاقوى نعم { لو امتنع صاحب الطعام و الحال هذه } أي بذل المضطر الزيادة { جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب } لا كما ذكره الشيخ من جواز القتال بدون دفع الزيادة { و لو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لا راقة الدماء قال الشيخ } كما سمعته من عبارته : { لا يلزمه إلا ثمن المثل ، لان الزيادة لم يبذلها اختيارا ، و فيه اشكال ، لان الضرورة المبيحة للاكراه ترتفع بإمكان الاختيار } و لما عرفت من وجوب بذلها عليه ، و الله العالم { و لو وجد ميتة و طعام الغير فان بذل له الغير طعامه بغير عوض أو عوض هو قادر عليه } مضر بحاله { لم تحل } له { الميتة } بلا خلاف و لا إشكال ، لعدم صدق الاضطرار ، و إن بذله بزيادة كثيرة ففي المسالك " في تقديمه على الميتة مع القدرة أوجه : أحدها أنه لا يلزمه و لا بأس به مع الاضرار بالحال ، أما مع عدمه فالمتجه تقديمه عليها ، لعدم صدق الاضطرار { و لو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا و لم يبذله و قوي صاحبه على دفعه عن طعامه أكل الميتة } لوضوح صدق الاضطرار في الاخير ، أما الاول فوجه بأن الميتة محرمة لحق الله تعالى المبني على المساهلة ، و بأن