و الفرق أن ذكاته بالذبح معتبرة مع إمكانها بعد اخذ الكلب له لا بدونها فإذا أدركه الصائدون أو بعضهم مستقر الحياة صار حله متوقفا على الذبح فلا يحل بدونه ، بخلاف تقاطع الكلاب له قبل إدراكه ، فان اعتبار ذبحه ساقط " . قلت : ستعرف عدم الفرق بين الصيد بالكلب أو بالسلاح في أنه متى قطع من الصيد قطعة و كان الباقي مستقر الحياة كان ما قطع منه قطعة مبانة من حي ، فهي ميتة ، و إلا كان حلالا ، كما أنه لو تقاطعه الصائدون بسيوفهم و هو ممتنع حتى صار إزهاق نفسه بذلك كان حلالا مثل صيد الكلاب نعم لو فرض تقطيع بعض الكلاب له و كان الباقي ذا حياة مستقرة و لم يدركه الصائدون حتى قتله الكلب كان ذلك حلالا لا القطعة التي قطعها الكلب أولا ، بخلاف الصائد ، فانه متى قطع منه قطعة و كان حياته مستقرة و أدرك ذكاته اعتبر في حله تذكيته ، لخروجه عن الامتناع حينئذ ، فيعتبر فيه ما يعتبر في غيره من الحيوان الممتنع ، و ستسمع تفصيل الحال في ذلك إنشاء الله ، و ربما كان ذلك هو مراده في المسالك ، لا أنه خلاف في المسألة ، فتأمل و الله العالم { و لو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل ، لاحتمال أن يكون موته من السقطة } مثلا ، ضرورة كونه من اجتماع السببين المختلفين في التحليل و التحريم ، و قد عرفت غلبة جانب التحريم حتى يعلم استناد الموت إلى السبب المحلل ، و إلا حرم حتى لو ظن فضلا عن حال الشك أو الظن أو العلم بالعدم ، لاصالة عدم التذكية ، و لصحيح الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت ، قال : كل 1 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الصيد - الحديث 1