في اشتراط حل الصيد ، كما أنه ظاهر إطلاق الادلة أو عمومها كتابا ( 1 ) و سنة ( 2 ). و دعوى انسياق الاطلاق إلى ما فيه المسارعة دون غيره واضحة المنع ، خصوصا مع المانع عنها أو مع تعدد الصيد على وجه لا يمكن المسارعة إليه أجمع ، و النصوص ( 3 )
إنما دلت على وجوب تذكيته إذا أدركه حيا و صار تحت يده كذلك ، و هو لا دلالة فيه على وجوب المسارعة شرطا أو شرعا ، و لا يستلزم ذلك حل الصيد الذي قد جرح بحيث صار تحت يد الصائد و قبضته ثم ترك سنة مثلا و مات بعدها بالجرح ، لاندارجه فيمن أدرك ذكاته و لم يذكه أما إذا لم يكن كذلك و لو لعدم مسارعته اختيارا أو لمانع ثم وجد الصيد بعد ذلك و علم أنه قد مات بجرح آلته و لو بالسراية فيحل بناء على الاحتمال المزبور ، لاطلاق الادلة ، و عدم صدق كونه تحت يده و عدم إدراكه حيا ، بل قد مر من النصوص ( 4 ) - في الشرط الرابع و في حل الصيد بالسلاح و إن قتل - ما هو ظاهر في الاباحة و لو لترك الاستفصال ، و ما ذكره من الاستقراء و التتبع - إلى آخره - لا يقتضي حرمة ما ذكرناه من الفرض ، بل أقصاها حرمة الممتنع مع إدراك تذكيته و تركها و لكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغى تركه ، خصوصا في الصيد الذي علم صيرورته ممتنع بما أصابه من الآلة ، و تمكن من الوصول إليه و تعرف حاله أنه قتل بها أو بعده حيا يحتاج إلى التذكية ، و الله العالم 1 - سورة المائدة : 5 الآية 4 .. 2 - الوسائل - الباب - 1 و غيره - من أبواب الصيد . 3 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الصيد . 4 - الوسائل - الباب - 18 و 16 - من أبواب الصيد