جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إيجابها شرطا على الظاهر أو شرعا كما قيل - ثم قال - : و لم أجد لهم دليلا صريحا و إن احتمل توجيهه بأصالة الحرمة و عدم انصراف الاطلاقات إلى صيد لم يتحقق اليه مسارعة معتادة ، لان المتبادر منها ما تحققت فيه ، و إلا لحل الصيد مع عدمها و لو بقي ممتنع سنة ثم مات بجرح الآلة و هو ( و لعله خ ل ) مخالف للاجماع بل الضرورة ، هذا مع إمكان دعوى الاستقراء و التتبع للنصوص و الفتاوى على دوران حل الصيد بالاصطياد و حرمته مدار حصول موته حال الامتناع به و عدمه مع القدرة عليه ، فيحل في الاول دون الثاني إلا بعد تذكيته ، و في التنقيح عن الحلي الاجماع عليه ، حيث قال : و لا يحل مقتول الكلب إلا مع الامتناع إجماعا ، و على هذا فلو أخذته الآلة و صيرته ممتنع توقف حلها على التذكية ، فيجب تحصيلها بالمسارعة المعتادة ، و هذه الحجة و إن اقتضت الحرمة بعد المسارعة أيضا مع إدراك التذكية و تركها لقصور الزمان و نحوه إلا أن هذه الصورة خرجت بالاجماع و نحوه من الادلة ، و حينئذ فما ذكروه لا يخلو من قوة ، سيما مع إعتضاده بأن المستفاد من النصوص و الفتاوى عدم حل الحيوان مطلقا إلا بالذبح و نحوه ، و أن الاكتفاء بغيرهما في الحلية إنما هو حيث حصلت ضرورة كالاستعصاء و نحوه ، و يمكن أن ينزل عليه إطلاق بعض العبارات و النصوص بحملها على صورة تحقق المسارعة ، لوروده لبيان حكم المسارعة ، بل هذا التنزيل يتعين نظرا إلى ما مر إليه الاشارة من تلك القواعد المستفادة من تتبع النصوص و كلماتهم و كلمات غيرهم من الجماعة " . قلت : لكن مع ذلك كله قد تأمل فيه في مجمع البرهان و الكفاية ، بل ظاهر الاول الميل إلى العدم ، بل لعله ظاهر كل من اقتصر على غيره

/ 510