المسألة1: لو غربت الشمس، ثم طلعت بإعجاز، كما حدث للإمام أمير المؤمنين(عليه السلام)(1) أو لتغير في حركة الأرض أو الشمس، غير معتادة، فالظاهر أنه إن كان الطلوع بعد وقت قصير مما يعد بقايا ذلك اليوم، لم يلزم إعادة الصلاة والإمساك، وإن كان بعد وقت طويل لم يبعد وجوب الإعادة، لأنه يوم جديد، كما أن الظاهر جواز تأخير الظهرين إلى الطلوع الثاني إن كان في وقت قصير.
وذلك للصدق والفهم العرفي في الصورتين، ولذا جاز للإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) التأخير، ولم يكن الحكم (جواز التأخير) من اختصاصاته(عليه السلام) كاختصاصات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، إذ ذلك بحاجة إلى الدليل كما ثبت حرمة تزويج غير فاطمة (عليها السلام) له أيام حياتها (عليها السلام)، وكذلك في كل مورد شك أن عملهم(عليهم السلام) من باب الولاية أو لا، فالأصل أنه من باب الحكم، لكونهم (عليهم السلام) حجة قولاً وفعلاً وتقريراً.
المسألة2: القمر الإصطناعي لو فرض انه يعكس نور الشمس ــ بكامله ــ ليلا حتى كأن الوقت نهار، لا يوجب كون الليل محكوما بحكم النهار، بل محكوم بحكم الليل.
لأن المفروض انه ليل وليس بنهار، والحكم تابع لموضوعه.
المسألة3: لو أظلم الكون مع وجود الشمس بسبب غير الكسوف، فليس الوقت محكوما بأنه ليل بل النهار وله أحكامه.
لما تقدم في المسألة السابقة.
المسألة4: لو صار في الكون ــ ليلا ــ ضياء بسبب بعض الأجرام الكونية بدون الشمس، فليس الوقت محكوما بأنه نهار، بل الليلله أحكامه.
إذ النهار موضوع عرفا من طلوع الشمس، والحكم يتبع الموضوع.
المسألة5: لو عاد الليل، بأن غربت الشمس بعد طلوعها في وقت قصير أو طويل، فالحكم كالمسألة السابقة.
ففي الوقت القصير لا حاجة إلى إعادة المغرب والعشاء، وفي الوقت الطويل تلزم الإعادة لنفس الدليل الذي ذكرناه في المسألة السابقة.
المسألة6: إذا أمكن إيقاف الأرض، أو الشمس كما يحتمله العلم الحديث، مما يسبب إضرار أهل الأرض، لم يجز لأنه (لا ضرر ولا ضرار)(2). وكذا كل تصرف كوني يكون كذلك ويأتي فيه الضمان بشروطه.
1 ـ راجع كتاب (ولأول مرة في تاريخ العالم) للإمام المؤلف (دام ظله). 2 ـ وسائل الشيعة: 17/376 ب1 ح11.