الأدب الديني والاحتياط العلمي يقتضيان أن يقول : إن مقتضى هذه الآية هو هذا ، أو ان مقتضى هذه الرواية هو هكذا ، لا أن يقول : الإسلام يقول هكذا . وإذا أراد نقل رأي الإسلام لا يسنده إلى نفسه .
وينقل حصيلة تحقيق المحققين الذين قطعوا هذه المراحل الاستنباطية الست ، ويقول ان محققينا كان هذا رأيهم ، وان : نظر الإسلام في هذا المجال هو هذا .
طبعاً ان المحقق لا يغفل عن ( العقل ) و ( الاجماع ) في جميع المراحل المذكورة ، رغم ان هاتين المسألتين تعودان إلى مقام الإثبات ، لأن حجية الاجماع تعود إلى حجية السنة والعترة ، لأنه يلزم في الاجماع حيثيتان :
1 ـ ان يكون كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام أو يكون المعصوم نفسه ـ سلام الله عليه ـ داخلاً بين المجمعين .
2 ـ بعد أن يكشف الاجماع عن رأي المعصوم ، فان العقل يحكم بأن الكاشف عن رأي المعصوم هو حجة ، أو إذا
كان داخلاً في المجمعين فان العقل يقول : إن رأي المعصوم يعطي قيمة لأراء الآخرين ويجعلها حجة .
فنتيجة الاجماع تعود إلى السنة من ناحية ـ بلحاظ المكشوف ـ وتعود إلى العقل من ناحية أخرى .
وأما ( العقل ) فرغم أنه قوة قوية في مقام الاستدلال ، ولكن إذا تولى العقل مسألة أو قضية ، وكانت تلك المسألة واردة في بيان القرآن والعترة أما بصراحة ، أو بنحو الالتزام ، أو بنحو الملازمة لهذا فرغم أن مصادر الاستدلال هي الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، ولكن حجية العقل والاجماع تعودان إلى حجية الكتاب والسنة ؛ لأن العقل معتبر في مقام الإثبات وليس لديه رأي يخصه ، وإذا قدم رأياً من عنده في بعض الحالات