حقوق الاجتماعيه في الاسلام

مركز الرساله

نسخه متنی -صفحه : 109/ 85
نمايش فراداده

وهناك عدة شواهد من السُنّة النبوية تعطي وصايا ذهبية للوالدين في هذا المجال ، وتكشف عن الحقوق المتبادلة بين الجانبين ، حيثُ يلزم الوالد من الحقوق لولده ، ما يلزم الولد من الحقوق لوالده ، يقول صلى الله عليه وآله وسلم : «إنّ لهم عليك من الحقّ أن تعدل بينهم ، كما أن لك عليهم من الحقّ أن يبرّوك»(1) ، وأيضاً يقول صلى الله عليه وآله وسلم : «اعدلوا بين أولادكم في النُّحْلِ ـ أي العطاء ـ كما تحبّون أن يعدلوا بينكم في البرّ واللّطف» (2).

فهنا نجد نظرة أرحب وأعمق للحق ، فكما أنَّ للاَب حق البِّر ، عليه بالمقابل حق العدالة ، فالحقوق يجب أن تكون متبادلة ، وكلٌّ يتوجب عليه الاِيفاء بالتزاماته ، ويمكن التدليل على عمق النظرة النبويّة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إنّ الله تعالى يحبّ أن تعدلوا بين أولادكم حتّى في القُبَل» (3) صحيح أنّ القاعدة العامة في الاِسلام تجاه الاَبوين ، هي قاعدة الاِحسان ، لا قاعدة العدل ، فلا يسوغ للابن أن يقول : إن أبي لا يعطيني ، فأنا لا أُعطيه، أو إنّه لا يحترمني فلا احترمه ؛ ذلك إنّ الاَب هو السبب في منح الحياة للولد وهو أصله . ولكن الصحيح أيضاً هو أن يتبع الآباء مبدأ العدل والمساواة في تعاملهم مع ابنائهم ، ليس فقط في الاُمور المعنوية من اعطاء الحنان والعطف والتقبيل بل أيضاً في الاُمور المادية ، في العطيّة ، فقد وصّى النبي الاَكرم صلى الله عليه وآله وسلم الآباء بقوله : «ساووا بين أولادكم في العطيّة ، فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضّلت النّساء» (4).

(1) كنز العمال 16 : 446 | 45358 ، وقريب منه ما قبله برقم 45357 .

(2) كنز العمال 16 : 444 | 45347 .

(3) كنز العمال 16 : 445 | 45350 .

(4) كنز العمال 16 : 444 | 45346 .