لاشك أن على الوالدين واجباً مالياً تجاه أولادهما ، وهو وجوب الانفاق على معيشتهم ، وتوفير حوائجهم الحيويّة من طعام ولباس وسكن وما إلى ذلك ، والشريعة تعتبر الاقربين أولى بالمعروف ، والدينار الذي يُنفق على الاَهل أعظم أجراً من الذي ينفق في موارد خيرية أُخرى . كما أن الاَولاد يرثون من الوالدين ، فلا يُجوّز الشرع المقدس حرمان الاَولاد من نيل حقوقهم المفروضة لهم ـ كطبقة أُولى من طبقات الارث ـ إلاّ في موارد نادرة كالارتداد ، أو قتل الوالدين . وحول ميراث الاَولاد ، قال عزّ من قائل ( يوصيكُمُ اللهُ في أولادكُم للذّكر مثلُ حظِّ الاَُنثيين... ) ( ولكم نصفُ ما تركَ أزواجُكُم إن لَّم يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فإن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ممَّا تَرَكنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أو دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُم إن لَّم يَكُن لَّكُم وَلَدٌ فإن كانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أو دَينٍ.. )(النساء4 : 11ـ12) .ورب سائل يسأل ويقول : ذكرتم في الفقرة السابقة عن حق الاَولاد في العدالة والمساواة ، وعدم التفرقة بين الاولاد في العطاء ، فلماذا يعطي القرآن ياترى للذكر مثل حظ الانثيين ؟لقد طُرح هذا السؤال قديماً على الاَئمة عليهم السلام وكان جوابهم واحداً.. (عن اسحاق بن محمّد النَّخَعي قال : سأل الفهفكي أبا محمد عليه السلام : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ، ويأخذ الرّجل سهمين ؟ فقال أبو محمد عليه السلام : «إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا عليها معقُلة، إنما ذلك على الرّجال» . فقلت في نفسي قد كان قيل لي : إنّ ابن أبي