5327 روى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد(2) عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية)(3).
(1) المراد بالتعدى الوطى في الدبر، وظاهر المصنف حرمته. (2) كأنه زيد الشحام ولايبعد تصحيفه عن " بريد " ورواية الحارث بن محمد بن نعمان الاحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة، وهما ثقتان. (3) فألح عليها أى بالغ، وقوله " عليه الدية " لاينافي الحلية لانه شبه العمد.(م ت)