من لا يحضره الفقيه

محمد بن علي الصدوق

جلد 4 -صفحه : 517/ 29
نمايش فراداده

ينبغى للامام ان ينفيه من الارض التى جلد فيها إلى غيرها، وانما على الامام ان يخرجه من المصرالذى جلد فيه).

4997 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة(1)، والنفى من بلد إلى بلد، وقد نفى اميرالمؤمنين عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة).

4998 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: (قلت لابى عبدالله عليه السلام: في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة)(2).

4999 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: (إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزانى)(3).

0 500 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل زوج امته رجلا، ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد)(4).

5001 وروى محمد بن ابى عمير، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر(5) وتضرب الحد).

(1) يدل على أنه يجمع للشيخ والشيخة الجلد مع الرجم إذا كانا محصنين، وعلى أن النفي للبكر وهو من تزوج ولم يدخل، هذا رأى أكثر المتقدمين، وقال جماعة من المتأخرين ان البكر غير محصن.

(2) السند صحيح، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبدالله بن سنان عنه عليه السلام وقيل: انها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة " إذا زنيا " بعد قوله " الشيخة ".

(3) يعني يجلد مائة جلدة، والخبر في التهذيبين له ذيل.

(4) الوليدة: الصبية والامة والجمع الولائد (الصحاح) والمشهور بين الاصحاب عدم اشتراط حرية الموطوءة لعموم الاخبار.

(5) أى مهر المثل والمراد بالجارية الصبية الحرة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها لا الامة فان لمولاها العشر كماتقدم وسيجئ وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 8 45 في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: " إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها أوقيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.