5002 - وفي خبر آخر: " وتضرب ثمانين)(1).
5003 وفي رواية الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل وقع على مكاتبته فقال: ان كانت أدت الربع ضرب الحد، وان كان محصنا رجم، وان لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ)(2).
5004 وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (من غشى امراته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة لها).
5005 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن سليمان بن خالد، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام (في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحد كاملا، قلت: فان كانت محصنة، قال: لاترجم لان الذى نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت)(3).
5006 وفي رواية يونس بن يعقوب عن ابى مريم قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام في آخرما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة او فجر بامرأة اى، شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، فقلت: جارية لم
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين " فيكون المراد بالحد في السابق حد القذف.
(2) قال العلامة المجلسي: يمكن حمله على أن ذكر الربع على التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ.
(3) ذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين اليه وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبوالصلاح وابن ادريس إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم ان كان محصنا لورود الروايات باطلاق حد البالغ منهما وهومحمول لى الحد المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره