5047 روى حماد بن عثمان(3) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل اتى رجلا قال: ان كان محصنا فعليه القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الحد قلت: فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل مإحال محصنا كان او غير محصن))(4).
5048 وفي رواية هشام، وحفص بن البخترى (انه دخل نسوة على ابى عبدالله عليه السلام فسالته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزانى(5)، فقالت
(3) الطريق اليه صحيح، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف. (4) قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا، ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف، وان شاء ألقاه من شاهق، وان شاء أحرقه بالنار، وان شاء رجمه، ووردت روايات بالتفصيل بأنه ان كان محصنا رجم، وان كان غير محصن جلد، ولم يعمل بها أحد. (5) المشهور بين الاصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أوأمة، مسلمة كانت أوكافرة، محصنة أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة، وقال الشيخ ترجم مع الاحصان وتجلد مع عدمه.