من لا يحضره الفقيه

محمد بن علي الصدوق

جلد 4 -صفحه : 517/ 57
نمايش فراداده

بل أنت ابن المجنون فأمر الاول ان يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال: اعلم انه ستعقب مثلها عشرين، فلما جلده اعطى المجلود السوط فجلده عشرين، نكالا ينكلهما "(1).

5070 وروى محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما جلد، ولا تكون امرأته، قال: وان كان قال كلاما أفلت منه في غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما).

5071 وقال امير المؤمنين عليه السلام: (إذا كان في الحد لعل او عسى فالحد معطل)(2).

5072 وقال الصادق عليه السلام: (قاذف اللقيط يحد)(3) والمرأة إذا قذفت زوجها وهو اصم يفرق بينهما، ثم لاتحل له ابدا(4).

5073 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: (سئل ابو عبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهى خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال: ان كان لها بينة يشهدون لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لاتحل له

(1) قيل في وجه تقديم الاول على الثاني، ويمكن أن يكون مقصود عليه السلام أن يعفو عن صاحبه فيكون بداء الصلح من جانبه كما كان بداء السب منه.

والنكال العقوبة.

(2) يمكن أن يكون المراد أنه لا ينبغي التأخير في إقامة الحدود أو أنه أشار إلى إدراء الحدود بالشبهات، ولم أجده مسندا.

(3) رواه الكليني ج 7 ص 209 في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عنه عليه السلام هكذا قال: " يحد قاذف اللقيط، ويحد قاذف ابن الملاعنة ".

(4) روى الكليني ج 6 ص 166 والشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام " في إمرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا " وعمل به المصنف - رحمه الله - ولم يعمل به الاصحاب، وفي عكسه روايات مع عمل الاصحاب عليها. (م ت)