قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيدها فانك لا تبرها بشئ افضل من ان تمنعها من محارم الله عزوجل)(1).
5141 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ضريس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (لايعفى عن الحدود التى لله عزوجل دون الامام، فاما ما كان من حق الناس في حد فلابأس ان يعفى عنه دون الامام)(2).
5142 وسئل الصادق عليه السلام: (عن رجل قال لامرأة يازانية، فقالت: انت ازنى منى، قال: عليها الحد فيما قذفته به(3)، واما في اقرارها على نفسها فلاتحد حتى تقر بذلك عند الامام اربع مرات).
5143 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لايحل لوال يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجلد اكثر من عشرة اسواط الا في حد).(4) واذن في ادب المملوك من ثلاثة إلى خمسة(5)، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة الاعتقه(6).
5144 وفي رواية زياد بن مروان القندى، عمن ذكره عن ابى عبدالله
(1) لما كان ظاهر قوله " قيدها " يوهم خلاف البر المأمور به في حق الوالدين قال عليه السلام: فانك لا تبرها بشئ أفضل من منعها عن المعصية دفعا لتوهم ذلك. (2) ظاهره أن المراد غير الامام، ويحتمل أن يكون المراد قبل أن يرفع إلى الامام. (3) يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير لما تقدم في التقاذف. (4) كأنه في التأديب، أو مبالغة في التخفيف، ففي الكافي في الصحيح عن اسحاق ابن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التعزير كم هو، قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين ". (5) في الكافي ج 7 ص 268 في الضعيف عن حماد بن عثمان قال: " قلت لابي عبدالله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة وارفق ". (6) روى الكليني ج 7 ص 263 في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه ".