فقال : لان رسول الله صلى الله عليه و اله : نهى عن قتال النساء و الولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا ( 1 ) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الاسلام أولى و لو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك و كذلك المقعد من أهل الذمة و الاعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية .
8255 - 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و اله كان إذا بعث بسرية دعا لها .
8256 - 8 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن النبي صلى الله عليه و اله كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز و جل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة ، ثم يقول : اغز بسم الله و في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله و لا تغدروا و لا تغلوا و تمثلوا و لا تقتلوا وليدا و لا متبتلا في شاهق ( 2 ) و لا تحرقوا النخل و لا تغرقوه بالماء و لا تقطعوا شجرة مثمرة و لا تحرقو زرعا لانكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه و لا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله ( 3 ) و إذا القيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم و كفوا عنهم : ادعو هو إلى الاسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم و كفوا عنهم ، و ادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم و كفوا عنهم و إن أبوا أن يهاجروا و اختاروا ديارهم و أبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين و لا يجري لهم في الفيئ و لا في القسمة شيء إلا أن يهاجروا في سبيل الله فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يدوهم صاغرون فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم و إن أبوا فاستعن الله عز و جل عليهم و جاهدهم الله حق جهاده و إذا حاصرت أهل حصن
1 - في بعض النسخ [ حالا ] .
2 - المتبتل : المنقطع عن الدنيا .
و الشاهق : الجبل و المراد به الرهبان .
3 - العقر : قطع قوائم الدابة .