ذلك وكرر وحذر، وهو اجدر الناس بالاخذ بما ندب اليه.
وبرهان ذلك ان رسول اللّه(ص) قد كان سبل ارضه، ذكره النووي((57)) . واما السلاح والبغلة والاثاث وسائر المنقولات فقد اخبر بانهاصدقة كما ثبت عنه في الصحيح((58))، وقال في الذهيبة التي لم يترك سواها ما قال كما سلف. اذا عرفت هذا،علمت انه لم يبق من امور رسول اللّه (ص) عند موته ما يفتقر الى مكتوب.
نعم، قد اراد (ص) ان يكتب لامته مكتوبا عند موته يكون عصمة لها عن الضلالة وجنة تدرا عنها ما تسببمن المصائب الناشبة عن اختلاف الاقوال، فلم يجب الى ذلك وحيل بينه وبين ما هنالك، ولهذا قال الحبرابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اللّه (ص) وبين كتابه، كما ثبت ذلك عنه في صحيحالبخاري((59)) وغيره((60)).
فان قلت: لا شك ان في هذه الادلة التي سقتها كفاية، وان المطلوب يثبت بدون هذا، وان عدم علم عائشةبالوصية لا يستلزم عدمها، ونفيها لا ينافي الوقوع، وغاية ما في كلامها الاخبار بعدم علمها، وقد علم غيرها،ومن علم حجة على من لم يعلم، او نفي الوصية حال الموت لا يلزم من نفيها في الوقت الخاص نفيها في كلوقت. الا ان ثمة اشكالا وهو ما ثبت انه (ص) مات وعليه دين ليهودي آصع من شعير((61))، فكيف لم يوصبه كما اوصى بسائر تركته؟ قلت: قد كان (ص) رهن عند اليهودي في تلك الاصع درعه، والرهن حجة لليهودي كافية في ثبوت الدين،وقبول قوله لا يحتاج معه الى الوصية كما قال اللّه تعالى في آية الدين (ولم تجدوا كاتبا فرهانمقبوضة)((62))على ان علم ذلك لم يكن مختصا به (ص) بل قد شاركه فيه بعض الصحابة، ولهذا اخبرت بهعائشة، وليس المطلوب من الوصية للشارع الا التعريف بما على الميت من حقوق اللّه وحقوق الادميين وقدحصل هاهنا.
واما البحث الثاني: فاخرج احمد بن حنبل عن انس: ان النبي (ص) قال: ((وصيي ووارثي ومنجز موعديعلي بن ابي طالب)).
واخرج احمد من حديثه، قال: قلنا لسلمان: سل رسول اللّه (ص)من وصيه؟ قال سلمان: يارسول اللّه منوصيك؟ قال: ((يا سلمان من كان وصي موسى؟)) قال: يوشع بن نون. قال: ((فان وصيي ووارثي ويقضي دينيوينجز موعدي علي بن ابي طالب))((63)).
واخرج الحافظ ابو القاسم البغوي في معجم الصحابة عن بريدة، قال: قال رسول اللّه (ص): ((لكل نبي وصيووارث وان عليا وصيي ووارثي))((64)).
واخرج ابن جرير عن علي (ع) قال: قال رسول اللّه (ص):
((يابني عبدالمطلب اني قد جئتكم بخيري الدنياوالاخرة، وقد