عقد الثمین فی إثبات وصایة أمیرالمؤمنین (علیه السلام) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عقد الثمین فی إثبات وصایة أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - نسخه متنی

محمد الشوکانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلاة)) واخرجه احمد((41)).

واخرج سيف بن عمر في الفتوح من طريق ابن ابي مليكة عن عائشة: ان النبي (ص) حذر من الفتن في مرض موته وامر بلزوم‏الجماعة والطاعة((42)).

واخرج الواقدي من مرسل العلاء بن عبدالرحمن انه (ص) اوصى فاطمة « فقال: » ((قولي اذا مت انا للّه وانا اليه‏راجعون))((43)).

واخرج الطبراني في الاوسط((44)) من حديث عبدالرحمن بن عوف: قالوا: يارسول اللّه اوصنا يعني في‏مرض موته ، قال:

((اوصيكم بالسابقين الاولين من المهاجرين وابنائهم من بعدهم)).

وقال «الطبراني‏»: لا يروى‏«هذا الحديث‏»((45)) عن عبدالرحمن الا بهذا الاسناد.

تفرد به عتيق بن يعقوب((46)). «انتهى‏»((47)).

وفيه من لا يعرف حاله((48)).

وفي سنن ابن ماجة من حديث علي قال: قال رسول اللّه (ص):

((اذاانا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري، بئرغرس))((49)) وكانت بقباء.

وفي مسند البزار ومستدرك الحاكم بسند ضعيف انه (ص) اوصى ان يصلى عليه ارسالا بغير امام((50)).

واخرج احمد وابن سعد ان رسول اللّه (ص) سال عائشة عن الذهيبة في مرض موته فقال: ((ما فعلت الذهيبة))؟قالت: هي عندي، قال: ((انفقيها))((51)) واخرج ابن سعد من وجه آخر:

انه (ص) قال: ((ابعثي بها الى‏علي‏ليتصدق بها))((52)).

وفي المغازي لابن اسحاق قال: لم يوص رسول اللّه (ص) عند موته الابثلاث لكل من الداريين والرهاويين‏والاشعريين بخادم ومئة وسق من خيبر، وان لا يترك في جزيرة العرب دينان، وان ينفذ بعث اسامة((53)).

وقد سبق حديث ابن ابي اوفى انه (ص) اوصى بالقرآن، وثبت في الامهات((54)) وغيرها انه (ص) قال:((استوصوا بالانصار خيرا. استوصوا بالنساء خيرا. اخرجوا اليهود من جزيرة العرب)) ونحو هذه الامور التي‏كل واحد منها لو انفرد لم يصح ان يقال ان رسول اللّه (ص) لم يوص، وثبت في الصحيح من حديث ابي‏موسى: اوصاني خليلي بثلاث((55)).

ولعل من انكر ذلك اراد انه (ص) لم يوص على الوجه الذي يقع من غيره من تحرير امور في مكتوب، كماارشد الى ذلك بقوله:

((ما حق امرئ مسلم له شي‏ء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة‏عنده))((56))اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. ولم يلتفت الى ان رسول اللّه (ص) قد نجز اموره قبل‏دنو الموت.

وكيف يظن برسول اللّه (ص) ان يترك الحالة الفضلى؟ اعني تقديم التنجيز قبل هجوم الموت وبلوغهاالحلقوم وقد ارشد الى

/ 57