البحث الاول - عقد الثمین فی إثبات وصایة أمیرالمؤمنین (علیه السلام) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عقد الثمین فی إثبات وصایة أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - نسخه متنی

محمد الشوکانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد ثبت هذا الصحيح في صحيح البخاري وغيره من طريق المغيرة بلفظ ((من ينح عليه يعذب ما نيح عليه))((30)) فهذاالحديث قد ثبت عن رسول اللّه (ص) من طريق ثلاثة من الصحابة.

ثم ان عائشة ردت ذلك متمسكة بما تحفظه، وبعموم القرآن.

وانت تعلم ان الزيادة مقبولة بالاجماع ان وقعت غير منافية،والزيادة‏ها هنا في رواية عمر وابنه والمغيرة، لانها متناولة بعمومها للميت من المسلمين،ولم تجعل عائشة روايتها مخصصة‏للعموم او مقيدة للاطلاق حتى يكون قولها مقبولا من وجه، بل صرحت بخطا الراوي او نسيانه وجزمت بان رسول اللّه (ص)لم يقل ذلك. واما تمسكها بقول اللّه تعالى (ولا تزر وازرة وزر اءخرى) فهو لا يعارض الحديث لانه عام والحديث‏خاص.

ولهذه الواقعات نظائر بينها وبين جماعة من الصحابة كابي سعيد وابن عباس وغيرهما. ومن جملتها الواقعة المسؤول عنها،اعني انكارها الوصية منه (ص) الى علي (ع). وقد وافقها في عدم وقوع مطلقها منه (ص)، غير معتد بكونها الى علي (ع)، ابن‏ابي اوفى((31)) ، فاخرج عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طريق طلحة بن مصرف، قال: سالت ابن ابي اوفى: هل‏اوصى رسول اللّه (ص)؟ قال: لا. قلت: فكيف كتب على الناس الوصية وامر بها ولم يوص؟ قال: اوصى بكتاب اللّهتعالى((32)). وانت تعلم ان قوله: اوصى بكتاب اللّه تعالى لا يتم معه قوله: لا، في اول الحديث، لان صدق اسم الوصية لا يعتبرفيه ان يكون بامور متعددة حتى يمتنع صدقه على الامر الواحد لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، للقطع بان من اوصى بامر واحديقال له موص لغة وشرعا وعرفا.فلابد من تاويل قوله: لا، والا لم يصح قوله: اوصى بكتاب اللّه تعالى، وقد تاوله بعضهم بانه‏اراد انه لم يوص بالثلث كما فعله غيره وهو تاويل حسن لسلامة كلامه معه من التناقض.

اذا عرفت هذه المقدمة فالجواب عن اصل السؤال ينحصر في بحثين:

البحث الاول:في اثبات مطلق الوصية منه (ص).

والبحث الثاني: في اثبات مقيدها اعني كونها الى علي (ع).

البحث الاول

اما البحث الاول: فاخرج مسلم من حديث ابن عباس ان رسول اللّه اوصى بثلاث: ان يجيزوا الوفد بنحو ما كان‏يجيزهم((33)).

الحديث.

وفي حديث انس عند النسائي((34)) واحمد((35)) وابن سعد((36))واللفظله: كانت عامة((37)) وصية رسول اللّه (ص) حين‏حضره الموت ((الصلاة وما ملكت ايمانكم)) وله شاهد من حديث علي عند ابي داود((38))، وابن ماجة((39))، «وآخر من‏رواية نعيم بن يزيد عن علي‏»((40))ادوا الزكاة بعد

/ 57