سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 134
نمايش فراداده

وقال الشافعي بمثل مذهبنا ونص على أنهيكفي فيه الرش، وقال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعامومعنى هذا القول من الأوزاعي أنه لا بأس بترك غسله والعدول إلى النضح والرش وقالأبو حنيفة ومالك والثوري وابن حي بول الصبي والصبية كبول الرجل يجب غسل الجميعولم يفرقوا فأما الذي يدل على نجاسة بول الصبي ما روي عنه (ع) من قوله: استنزهواعن البول فإن عامة عذاب القبر منه ولم يفصل بين بول الصغير والكبيروقوله (ع) لعمار إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني ولم يفصل. وأما الذييدل على خفة بول الرضيع وجواز الاقتصارعلى صب الماء والنضح فهو إجماع الفرقة المحقةوما رواه أمير المؤمنين (ع) عن النبي (ص) قال: يغسل من بول الجارية وينضح على بولالصبي ما لم يأكل الطعام وروت لنا زينب بنت الجون: أن النبي (ع) أخذالحسين بن علي فأجلسه في حجره فبال عليه قالت: فقلت له (ص): لو أخذت ثوباوأعطيتني إزارك لأغسله فقال (ع): إنما يغسل من بول الأنثى وينضح على بولالذكر وقد استقصينا هذه المسألة في مسائل الخلاف غاية الاستقصاء.

المسألة الرابعة عشرة:

المني نجس وكذلك المذي أما المني فعندناأنه نجس يجب غسله من البدن والثوب فأما المذي فعندنا أنه طاهر ووافقنا علىنجاسة المني خاصة مالك وأبو حنيفة وأصحابهلأن أبا حنيفة وأصحابه وإن وافقوا في نجاستهفإنهم يوجبون غسله رطبا ويجزئ عندهم فركه يابسا وقال الثوري: يفرك وإن يفركأجزأت الصلاة فيه وقال ابن حي: لا يعاد الصلاة من المني في الثوب ويعاد منه إذاكان على الجسد وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا ويغسله إذا كان رطباوقال الشافعي: المني طاهر ويفرك من الثوب فإن لم يفرك فلا بأس والذي يدل على نجاسةالمني إجماع الشيعة الإمامية ولا خلافبينهما في ذلك ويدل أيضا عليه قوله تعالى: وينزلعليكم من السماء ماء إلى قوله: رجزالشيطان، وروي في التفسير أنه تعالى أراد بذلك أنهالاحتلام فدلت الآية على نجاسة المني من