على تحريم لحمه وعندنا أن لحمه مباح فسؤرهتابع للحمه.
المسألة الثانية عشر:
كل حيوان يأكل لحمه، بوله وروثه طاهر. هذاصحيح وهو مذهب مالك والثوريوزفر والحسن بن حي وقال محمد بن الحسين فيالبول خاصة بمثل قولنا وخالفنا في الروث
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي بول مايأكل لحمه وروثه نجس كنجاسة ذلك مما
لا يؤكل لحمه.
الدليل على صحة مذهبنا إجماع الفرقةالمحقة عليه وما رواه البراء بن عازب عن
النبي (ص) أنه قال: ما أكل لحمه فلا بأسببوله وفي خبر آخر لا بأس
ببوله وسلحه وروى حميد بن أنس أن قوما منعرينة قدموا على النبي المدينةفاستوخموها
فانتفخت أجوافهم فبعثهم إلى لقاح الصدقةليشربوا من أبوالها فلو كان بولها نجسالما
جاز ذلك. وقوله (ع) لعمار إنما يغسل الثوبمن البول والدم والمني فدل ظاهره
على ما ذكرناه لأن لفظه إنما يقتضي ظاهرهاالتخصيص ونفي الحكم عما عدا المذكور. فإن
قيل ففي الخبر ذكر البول، قلنا: ظاهره يدلعلى أنه لا يغسل من الروث ولم يقل أحد من
الأمة أن الروث طاهر والبول نجس وبالخبريعلم طهارة الروث وبالإجماع يعلم أن البول
مثله فيحمل ذكر البول في الخبر على أنالمراد به ما يؤكل لحمه.
المسألة الثالثة عشر:
وبول الصبي الذي لم يطعم نجس كبوله إذاطعم. الصحيح في تقدير هذهالمسألة أنه لا خلاف بين العلماء في نجاسةأبوال بني آدم صغيرهم وكبيرهم وإنمااختلفوا
في بول الصبي قبل أن يطعم فأوجب قوم فيهالغسل كبول الكبير وذهب آخرون إلى أن
الغسل لا يجب وإنما يجب الرش والنضح ومنحكى عن الشافعي أنه ليس بنجس
فقدوهم عليه وعندنا أن بول غلام الصغير لايجب غسله من الثوب بل يصب عليه الماء
صبا فإن كان قد أكل الطعام وجب غسله وجائزأن يغسل الثوب من بوله على كل حال