فصل في ذكر الحيض، والاستحاضة والنفاس - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






ويتعلق بها أحكام تنقسم إلى محرماتومكروهات: فالمحرمات خمسة أشياء:


قراءة العزائم من القرآن. ودخول المساجدإلا عابر سبيل. ووضع شئ فيها.


ومس كتابة المصحف أو شئ عليه اسم اللهتعالى، أو أسماء أنبيائه وأئمته
(ع).


والمكروهات أربعة أشياء:

الأكل والشرب إلا بعد المضمضةوالاستنشاق. والنوم إلا بعد الوضوء.والخضاب.


فإذا أراد الغسل، وجب عليه أفعال وهيئاتويستحب له أفعال. فالواجب من
الأفعال ثلاثة: الاستبراء بالبول علىالرجال أو الاجتهاد والنية. وغسل جميعالبدن على
وجه يصل الماء إلى أصول الشعر بأقل ما يقععليه اسم الغسل.


والهيئات ثلاثة: مقارنة النية لحال الغسلوالاستمرار عليها حكما.


والترتيب في الغسل: يبدأ بغسل الرأس ثمبالجانب الأيمن ثم الأيسر.


والمستحب أربعة أشياء: غسل اليدين ثلاثمرات قبل إدخالهما الإناء
والمضمضة، والاستنشاق والغسل بصاع منالماء فما زاد.


فصل في ذكر الحيض، والاستحاضة والنفاس

الحيض هو الدم الأسود الخارج بحرارةوحرقة على وجه يتعلق به أحكام نذكرها
ولقليله حد ويتعلق به عشرون حكما: أربعةمنها مكروهة والباقي إما محظور أو واجب.


فالواجبات:


لا يجب عليها الصلاة، ولا يصح منها فعلالصلاة.


ولا يصح منها الصوم.


ويحرم عليها دخول المساجد ولا يصح منهاالاعتكاف ولا يصح منها الطواف ويحرم عليهاقراءة العزائم.


ويحرم عليها مس كتابة القرآن. ويحرم علىزوجها وطؤها ويجب على من وطأها
متعمدا الكفارة ويجب عليه التعزير.


ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم.


ولا يصح طلاقها. ولا يصح منها الغسل ولاالوضوء على وجه يرفعان الحدث
ولا يجب عليها قضاء الصلاة ويجب عليهاقضاء الصوم.


/ 347